اقتضاء الامر بالشيىء النهى عن ضده وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقتضاء الامر بالشيىء النهى عن ضده وعدمه

علته و على الثاني فيقع الكلام في ان حرمة المقدمة ( 1 ) هل هى من باب التجري و العزم على المعصية أو من باب ترشح الحرمة من ذي المقدمة إليها كما لو كان المتوضئ متمكنا من سد الميزاب و منع جريانه على الارض المغصوبة في الفرض المزبور و لم يكن عازما على منع ترتب الحرام على ذلك ( و الحق ) في هذا القسم عدم حرمة المقدمة من باب السراية فان إمتثال الحرام لا يتوقف على تركها على الفرض لتمكن المكلف من ذلك بعد الاتيان بها ايضا فعصيانه بعد ذلك بالاختيار لا يوجب حرمة المقدمة التي لا يتوقف إمتثال الحرام على تركها أصلا نعم على تقدير تركها يترك الحرام ايضا الا ان إمتثاله لا يتوقف على تركها لان المفروض ان المكلف قادر على الامتثال بعد الاتيان بها ايضا فلا موجب لحرمتها من قبل حرمة ذي المقدمة ( و اما ) مقدمات المكروه فحالها حال مقدمات الحرام طبق النعل بالنعل الفصل التاسع في اقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لابد من تقديم مقدمات الاولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام اصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي و قد عرفت ان الميزان في كون المسألة اصولية هو كون نتيجتها بحيث لو انضمت إليها صغرياتهالا نتجت نتيجة فقهية و عليه فلا وجه لجعل المسألة من المبادي الاحكامية كما لا يخفى ( ثم ) ان المسألة عقلية و البحث انما هو عن اقتضاء وجوب الشيئ لحرمة ضده عقلا و التعبير باقتضاء الامر في عنوان البحث و ان كان يوهم كونها من المباحث


- علته الا انه لا يوجب كون الحكم المتعلق به متعلقا بها و قد تقدم من شيخنا الاستاد قدس سره الاعتراف بذلك فيما تقدم 1 - يظهر منه قدس سره التسالم على حرمة المقدمد في هذا الفرض و انما الكلام في منشأ الحكم بالحرمة و انه التجري و العزم على المعصية أو الملازمة بين حرمة الشيئ و حرمة مقدمته مع ان لمنع حرمتها بناء على عدم حرمة قصد المعصية كما هو الظاهر مجالا واسعا فتحصل من جيمع ما ذكرناه ان الحرمة الغيرية بناء على ثبوت الملازمة تختص بالمقدمة التي لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعدها و اما غيرها من المقدمات فلا موجب لحرمتها الغيرية أصلا

/ 541