اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات

و حرمته فاصالة الاباحة و ان كانت موجبة فعلا للترخيص العملي في أكله و عدم تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها و ترتيب جميع آثار الحلية الواقعية على ما دام الشك باقيا إلا انها لا توجب ارتفاع الحرمة الذاتية لترتفع به المانعية المترتبة عليها نعم إذا كانت المانعية مترتبة على الحرمة الفعلية دون الذاتية كان الاصل الرافع للحرمة رافعا للشك في المانعية و حاكما على الاصل الجارى فيها و اما المقام الثاني اعنى به النهى عن المعاملات فتوضيح الحال فيه بان يقال ان النهى إذا تعلق بمعاملة و كان نهيا غيريا مسوقا لبيان المانعية فلا اشكال في دلالته على الفساد سواء تعلق بسبب خاص فدل على تقييد السبب الممضى عند الشارع بعدم تلك الخصوصية ام تعلق بالمسبب عن ذلك السبب فدل على عدم ترتبه عليه بالمطابقة و على تقييد السبب الممضى عنده بعدم تلك الخصوصية بالالتزام و اما إذا كان النهى نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة ( 1 ) يكون متعلقا بالسبب اعنى به إيجاد المعاملة بما هو إيجاد لها من دون ان يكون


1 - قد عرفت فيما تقدم انه لا سببية في باب انشاء العقود و الايقاعات أصلا كما عرفت انه لا معنى لا يكون النهى متعلقا بالمعني المعبر عنه بالمصدر تارة و بالمعنى المعبر عنه بإسم المصدر اخرى فالتحقيق في هذا المقام ان يقال ان هناك ثلثة امور أحدها اعتبار الملكية مثلا القائم بمن بيده الاعتبار اعنى به الشارع و ثانيها اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين مثلا مع قطع النظر عن إمضاء الشارع له و عدم إمضائه له و ثالثها اظهار المبايعين في مفروض المثال اعتبارهما النفساني بمظهر خارجى من لفظ أو غيره اما الاعتبار القائم بالشارع فهو قابل لتعلق النهى به ليقع الكلام في دلالته على الفساد و عدم دلالته عليه ضرورة ان الاعتبار القائم بالشارع خارج عن تحت قدرة المكلف و اختياره فكيف يعقل تعلق النهى به فإذا فرض في مورد ان الاعتبار المزبور مبغوض له لم يصح نهى المكلف عن بل الشارع بنفسه لا يوجد مبغوضه و هذا ظاهر لا يكاد يخفى و اما الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلا فهو و ان كان قابلا لتعلق النهى به الا انه لا يدل على عدم إمضاء الشارع له لان سلب القدرة عن المكلف في مقام التكليف لا يستلزم حجر المالك و عدم إمضاء اعتباره على تقدير تحققه في الخارج لان النهى انما يتكفل بإظهار الزجر عن تحقق متعلقه في الخارج من دون تعرض لا مضائه على تقدير تحققه و عدم إمضائه فإذا كان لدليل الامضاء إطلاق بالاضافة إلى الفرد المنهي عنه لم يكن مانع من الاخذ به أصلا و من هنا يظهر انه لا وجه لقياس شيخنا الاستاد -

/ 541