أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدفع احتمالها ( و اما القضايا الحقيقية ) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم و الغائب و الحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين و المعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما ايضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى ازيد من تنزيلهما منزلة الموجود ( 1 ) و هذا التنزيل انما هو مقوم كون القضيه حقيقية لا انه امر زايد عليه ليكون مدفوعا بالاصل ( و الحاصل ) ان الخصم لو امكنه منع صحة استعمال أدوات الخطاب في القضايا الحقيقية بان يدعى وضعها لان تستعمل في خصوص القضايا الخارجية لكان لدعوى اختصاص الخطابات المشافهين مجال واسع لكن هذه الدعوي و احتمال اختصاص صحة الاستعمال بالقضايا الخارجية مما يكذبها الوجدان و مع تسليم


1 - لا يخفى ان كون القضيه حقيقية و ان كان يقتضى بنفسه فرض الموضوع موجودا أو الحكم على الموضوع المفروض وجوده الا ان ذلك لا يكفى في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان مجرد وجود الموضوع خارجا لا يكفى في توجيه الخطاب اليه بل لابد فيه من فرض وجوده مجلس التخاطب و التفاته إلى الخطاب و الاصح خطاب الغائب في القضيه الخارجية بلا عناية و هو خلاف المفروض فالصحيح في تقريب عدم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب هو ان ادوات الخطاب حسب ما ندركه من مفاهيمها عند استعمالاتها موضوعة للخطاب الحقيقي و انما وضعت للخطاب الانشائي و إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعي فلا مانع من شمولها للغايب بل المعدوم بعد فرضه منزلة الموجود كما هو لا زم كون القضيه حقيقية هذا مضافا الا ان لازم القول باستعمالها في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالها في الخطابات الشرعية هو اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب و عدم شموله للغائبين فضلا عن المعدومين و ذلك مما يقطع بعدمه لان اختصاص الخطاب بالمدركين لزمان الحضور و ان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصه بالحاضرين في المسجد قطعا فلا مناص حينئذ من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي و لو كان ذلك بالعناية فيشمل الخطاب المعدومين ايضا بعد تنزيلهم منزلة الموجود على ما هو لازم كون القضيه حقيقية هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تبارك و تعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أمته و اما إذا قلنا بانها نزلت عليه قبل قرائته صلى الله عليه و آله فبما ان المفروض انه لم يكن حال نزولها من يتوجه اليد الخطاب حقيقة يكون النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس التخاطب و عمومها للغائبين بل المعدومين باطلا من اصله كما هو ظاهر

/ 541