حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من فوائدنا، و لا سيما في رسالتنا قاطعةالقال و القيل في نجاسة الماء القليل،فانا قد أحطنا فيها بأطراف الكلام بإبرامالنقض و نقض الإبرام، و لنشر هنا إلى نبذةمن ذلك كافلة بتحقيق ما هنالك. فنقول: قال الفاضل المذكور في كتابالوافي- بعد نقل موثقة حنان المذكورة و ذكرالمعنى الذي حملنا عليه الخبر أولا- ماصورته: «و يحتمل الحديث معنى آخر، و هو انتكون شكايته من انتقاض وضوئه بالبلل الذييجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كمايستفاد من اخبار الاستبراء. و ذكر العجز عنالماء على هذا التقدير يكون لتعذر ازالةالبلل عن ثوبه و سائر بدنه حينئذ، فإنه قدتعدى من المخرج إليهما و هذا كما ذكر العجزفي حديث محمد السابق في الاستبراء. و علىهذا لا يحتاج الى تكلف تخصيص التمسحبالريق بالمواضع الطاهرة، و لا إلى تكلفتعدي النجاسة من المتنجس، بل يصير الحديثدليلا على عدم التعدي منه، فان التمسحبالريق مما يزيدها تعديا. و هذا المعنىأوفق بالأخبار الأخر. و هذان الأمران- أعنيعدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن و عدمتعدي النجاسة من المتنجس- بابان من رحمةاللَّه الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم ونعمة لهم و لكن أكثرهم لا يشكرون. ثم نقلخبر سماعة المتقدم، و قال بعده: لا يخفىعلى من فك رقبته من ربقة التقليد ان هذهالأخبار و ما يجري مجراها صريحة في عدمتعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبلتطهيره و ان كان رطبا إذا أزيل عنه عينالنجاسة بالتمسح و نحوه، و انما المنجسللشيء عين النجاسة لا غير. على انا لانحتاج إلى دليل في ذلك. فان عدم الدليل علىوجوب