حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليفإلا بعد البيان» و نحوه ذكر في كتابالمفاتيح.

أقول: ما ذكره (قدس سره) في هذا المقام غيرتام، لتوجه البحث اليه من وجوه:

(أحدها)- انه لا دلالة في خبر حنان على هذاالوصف الذي بنى عليه هذه المبانيالمتعسفة، و ارتكب فيه هذه الاحتمالاتالمتكلفة.

و (ثانيها)- انه لو كانت شكاية السائل إنماهي من حيث خوف انتقاض وضوئه بالبلل الخارجمن جهة احتمال كونه بولا، لكان جوابهبالأمر بالاستبراء بعد البول، فان حكمةالاستبراء هو البناء على طهارة ما يخرجبعده و عدم نقضه.

و (ثالثها)- انه لو كان وجه الحكمة في الأمربوضع الريق على مخرج البول هو عدم انتقاضالطهارة- بمعنى ان ينسب ذلك البلل الذييجده إلى الريق ليكون غير ناقض، و لا ينسبهإلى الخروج من الذكر فيكون ناقضا- فأي فرقفي ذلك بين الحكم بتعدي النجاسة من المخرجبعد مسحها و عدم تعديها؟ فان وجه الحكمةيحصل على كلا التقديرين، فانا لو قلنابالتعدي و مسح المخرج بريقه لقصد هذهالحكمة و كون الخارج غير ناقض أمكن و انكان نجسا. و بالجملة فإنه لا منافاة بينحصول هذه الحكمة و بين القول بتعديالنجاسة.

و (رابعها)- ان ما ادعاه- من أوفقية هذاالمعنى بالاخبار- غير ظاهر، فان من جملةتلك الأخبار رواية حكم بن حكيم الصيرفيقال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام):أبول فلا أصيب الماء، و قد أصاب يدي شي‏ءمن البول فأمسحه بالحائط

/ 419