حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فاما البول و المذي فقد عرفت حكمهما، واما المني فسيأتي ان شاء اللَّه تعالىحكمه في بابه، و اما الاثنان الباقيانفطهارتهما و عدم انتقاض الوضوء بهما متفقعليه فتوى، و هو الأشهر نصا. و من الأخبار المشتملة على تفصيل ذلكمرسلة ابن رباط المشار إليها آنفا عن ابيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «يخرج منالإحليل المني و المذي و الوذي و الوديفأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد، و فيه الغسل، و اما المذيفإنه يخرج من الشهوة و لا شيء فيه، و اماالودي فهو الذي يخرج بعد البول، و اماالوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، و لاشيء فيه» قوله (عليه السلام): «يخرج منالأدواء» جمع داء و هو المرض، و لعل المعنىانه يخرج بسبب الأمراض، و نقل بعض مشايخناعن بعض نسخ الاستبصار: «الأوداج» بدل«الأدواء» قال: «و كأنه أريد بها العروقمطلقا و ان كان الودج في الأصل عرق العنق»انتهى. و قال الصدوق في الفقيه: «و هي أربعةأشياء: المني و المذي و الوذي و الودي إلىان قال: و المذي ما يخرج قبل المني، و الوذيما يخرج بعد المني على أثره، و الودي مايخرج على اثر البول. إلخ». و إبهام حكم الودي في الخبر المذكور- و عدمالتعرض لحكمه- غير ضائر بعد إجماع الفرقةالمحقة على طهارته و عدم نقضه، كما هو صريحكلام شيخنا الصدوق هنا و غيره، و دلالة ماقدمنا من الأخبار الحاصرة الدالة على عدمالنقض بأمثاله، لكن روى الشيخ في الصحيحعن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل، و هن:المني و منه الغسل، و الودي و منه الوضوء،لانه يخرج من دريرة البول، قال: و المذيليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج منالأنف»