حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أو التراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعضجسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به» و عجز صحيحة العيص بن القاسم عنأبي عبد اللَّه (عليه السلام) حيث قال فيها:«و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يدهفأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا» و لا دلالة فيهما على كون اصابةالثوب و مسح الوجه أو بعض الجسد بذلكالموضع النجس، و لا على كون النجاسة شاملةلليد كملا، حتى تستلزم الإصابة ببعض منهاذلك، بل هما أعم من ذلك. و نفي البأس فيهماإنما وقع لذلك، لانه ما لم يعلم وصولالنجاسة إلى شيء و مباشرتها له برطوبةفلا يحكم بالنجاسة. و هذا بحمد اللَّه ظاهرلا سترة عليه. و الحمل على ما ذكرنا نظيره في الأخبارغير عزيز. فان كثيرا من الأخبار ما يوهمبظاهره ما أوهمه هذان الخبران مما هومخالف لما عليه الفرقة الناجية (أناراللَّه برهانها) و يحتاج في تطبيقه إلى نوعتأويل. مثل صحيحة زرارة قال: «سألته عن الرجليجنب في ثوبه، أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال:نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيهرطبة، فإن كانت جافة فلا بأس». قال الشيخ (قدس سره): «ان التجفيف المذكورفي هذا الخبر محمول على عدم اصابة محلالمني» انتهى. و ربما أشكل ذلك بأنه لا وجه حينئذلاستثنائه النطفة الرطبة دون الجافة،لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة لهماو انتفائه مع عدم أصابتهما. و يمكن ان يقالان الرطوبة مظنة التعدي في الجملة.