حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو التراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعضجسدي أو يصيب ثوبي؟ قال:

لا بأس به» و عجز صحيحة العيص بن القاسم عنأبي عبد اللَّه (عليه السلام) حيث قال فيها:«و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يدهفأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟

قال: لا» و لا دلالة فيهما على كون اصابةالثوب و مسح الوجه أو بعض الجسد بذلكالموضع النجس، و لا على كون النجاسة شاملةلليد كملا، حتى تستلزم الإصابة ببعض منهاذلك، بل هما أعم من ذلك. و نفي البأس فيهماإنما وقع لذلك، لانه ما لم يعلم وصولالنجاسة إلى شي‏ء و مباشرتها له برطوبةفلا يحكم بالنجاسة. و هذا بحمد اللَّه ظاهرلا سترة عليه.

و الحمل على ما ذكرنا نظيره في الأخبارغير عزيز. فان كثيرا من الأخبار ما يوهمبظاهره ما أوهمه هذان الخبران مما هومخالف لما عليه الفرقة الناجية (أناراللَّه برهانها) و يحتاج في تطبيقه إلى نوعتأويل.

مثل صحيحة زرارة قال: «سألته عن الرجليجنب في ثوبه، أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال:نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيهرطبة، فإن كانت جافة فلا بأس».

قال الشيخ (قدس سره): «ان التجفيف المذكورفي هذا الخبر محمول على عدم اصابة محلالمني» انتهى.

و ربما أشكل ذلك بأنه لا وجه حينئذلاستثنائه النطفة الرطبة دون الجافة،لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة لهماو انتفائه مع عدم أصابتهما. و يمكن ان يقالان الرطوبة مظنة التعدي في الجملة.

/ 419