حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة أبي أسامة قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام): تصيبني السماء و علىثوب فتبله و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصابجسدي من المني، أ فأصلي فيه؟ قال: نعم». و يمكن تأويله بأن البلل جاز ان لا يعمالثوب بأسره و تكون اصابة الثوب ببعض منهليس فيه بلل، و يجوز ان يكون البلل قليلابحيث لا تتعدى معه النجاسة و ان كان شاملاللثوب باصرة، كذا افاده والدي (قدس سره) فيبعض فوائده. و مثل ذلك في الأخبار كثير يقفعليه المتتبع. و الغرض التنبيه على قبول مااستدل به للتأويل كما في نظائره الواردةمن هذا القبيل، فلا يحتج به إذا على خلافالنهج الواضح السبيل الذي عليه عامةالعلماء جيلا بعد جيل. و (خامسها)- ان صدر صحيحة العيص المتقدمنقل عجزها- حيث قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيهماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه.قال: يغسل ذكره و فخذيه. الحديث»- واضحالدلالة في إبطال هذه المقالة، فإن ظاهرجملة «و قد عرق ذكره. إلخ» انها معطوفة علىما تقدمها، و حينئذ فتدل الرواية على انالعرق إنما وقع بعد البول و مسح الذكر، وقد أمر (عليه السلام) بغسل الذكر و الفخذينلذلك العرق المتعدي من مخرج البول بعدمسحه، و هو دليل على تعدي النجاسة بعدالمسح. و اما ما توهمه بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين- من ان الرواية المذكورةبطرفيها مما يمكن ان يستدل به على ما ذهباليه المحدث الكاشاني، بأن يقال: الفرقبين الذكر و الفخذ عند عرقهما قبل التطهيرالشرعي و بين الثوب عند