حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ربما أطلق على هذا النوع من الندب اسمالواجب تجوزا، لمشابهة الواجب في الشرطيةو عدم صحة الفعل إلا به و ان كان في حد ذاتهمندوبا، و يعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارةإلى علاقة التجوز، و لعله من ذلك سرىالوهم. و الاخبار الدالة على الوضوء لصلاةالنافلة متفرقة في جملة من الصلوات لكنليس فيها تصريح بالاستحباب، و لعل المتمسكفي ذلك البناء على ان شرط المستحب مستحبكما ان شرط الواجب واجب، و الإجماع كمانقله جملة من الأصحاب. و يدل على الاشتراط في الجميع عموم قوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور». و قوله (عليه السلام)في حسنة الحلبي: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلثطهور و ثلث ركوع و ثلث سجود». و (منها) الطواف المستحب، و هل الوضوء هنا شرط لصحته كصلاة النافلةأو لوقوعه على الوجه الأكمل، فيصح بدونه؟خلاف سيأتي الكلام عليه ان شاء اللَّهتعالى في موضعه. و (منها) دخول المساجد، لرواية مرازم بن حكيم المروية في كتابمجالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام) انهقال: «عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوتاللَّه في الأرض، و من أتاها متطهرا طهرهاللَّه من ذنوبه، و كتب من زواره» و روىالصدوق في الفقيه مرسلا: «ان في التوراةمكتوبا ان بيوتي في الأرض