حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ربما أطلق على هذا النوع من الندب اسمالواجب تجوزا، لمشابهة الواجب في الشرطيةو عدم صحة الفعل إلا به و ان كان في حد ذاتهمندوبا، و يعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارةإلى علاقة التجوز، و لعله من ذلك سرىالوهم.

و الاخبار الدالة على الوضوء لصلاةالنافلة متفرقة في جملة من الصلوات لكنليس فيها تصريح بالاستحباب، و لعل المتمسكفي ذلك البناء على ان شرط المستحب مستحبكما ان شرط الواجب واجب، و الإجماع كمانقله جملة من الأصحاب.

و يدل على الاشتراط في الجميع عموم قوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة:

«لا صلاة إلا بطهور». و قوله (عليه السلام)في حسنة الحلبي: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلثطهور و ثلث ركوع و ثلث سجود».

و (منها) الطواف المستحب‏، و هل الوضوء هنا شرط لصحته كصلاة النافلةأو لوقوعه على الوجه الأكمل، فيصح بدونه؟خلاف سيأتي الكلام عليه ان شاء اللَّهتعالى في موضعه.

و (منها) دخول المساجد، لرواية مرازم بن حكيم المروية في كتابمجالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام) انهقال: «عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوتاللَّه في الأرض، و من أتاها متطهرا طهرهاللَّه من ذنوبه، و كتب من زواره» و روىالصدوق في الفقيه مرسلا: «ان في التوراةمكتوبا ان بيوتي في الأرض‏

/ 419