حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و (سادسها)- ان ما ذكره- من ان عدم الدليلدليل على العدم- مسلم لو لم يكن ثمة دليل. والأدلة على ما ندعيه- بحمد اللَّه- واضحة وأعلامها لائحة. فمن ذلك- صحيح العيص المذكور على ماأوضحناه من الوجه النير الظهور و من ذلك-استفاضة الأخبار بغسل الأواني و الفرش والبسط و نحوها متى تنجس شيء منها، فان منالمعلوم ان الأمر بغسلها ليس إلا لمنعتعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممايشترط فيه الطهارة. و لو كان مجرد زوالالعين كافيا في جواز استعمال تلك الأشياءلما كان للأمر بالغسل فائدة، بل ربما كانمحض عبث، لان تلك الأشياء بنفسها لاتستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاةفيها و نحوه حتى يقال ان الأمر بغسلهالذلك، فلا يظهر وجه حسن هذا التكلف. هذا معبناء الشريعة على السهولة و التخفيف. و من ذلك- أخبار نجاسة الدهن و الدبسالمائعين و نحوهما بموت القارة و نحوها وربما خص بعضهم موضع خلافه في هذه المسألةبالأجسام الصلبة بعد ازالة عين النجاسةعنها بالتمسح و نحوه، كما هو مورد الموثقةالتي استند إليها و عول في المقام عليها. و ربما أيد أيضا بقوله فيما قدمنا نقلهعنه: «إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه. و فيه ان قوله في تتمة العبارةالمذكورة-: «و انما المنجس للشيء عينالنجاسة لا غير»- صريح في العموم. و يدل أيضا عليه بأوضح دلالة ما صرح به فيكتاب المفاتيح في مفاتيح النجاسات حيث قالبعد ذكر النجاسات العشر في مفاتيح متعددة-ما صورته: «مفتاح-