حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و (سادسها)- ان ما ذكره- من ان عدم الدليلدليل على العدم- مسلم لو لم يكن ثمة دليل. والأدلة على ما ندعيه- بحمد اللَّه- واضحة وأعلامها لائحة.

فمن ذلك- صحيح العيص المذكور على ماأوضحناه من الوجه النير الظهور و من ذلك-استفاضة الأخبار بغسل الأواني و الفرش والبسط و نحوها متى تنجس شي‏ء منها، فان منالمعلوم ان الأمر بغسلها ليس إلا لمنعتعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممايشترط فيه الطهارة. و لو كان مجرد زوالالعين كافيا في جواز استعمال تلك الأشياءلما كان للأمر بالغسل فائدة، بل ربما كانمحض عبث، لان تلك الأشياء بنفسها لاتستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاةفيها و نحوه حتى يقال ان الأمر بغسلهالذلك، فلا يظهر وجه حسن هذا التكلف. هذا معبناء الشريعة على السهولة و التخفيف.

و من ذلك- أخبار نجاسة الدهن و الدبسالمائعين و نحوهما بموت القارة و نحوها وربما خص بعضهم موضع خلافه في هذه المسألةبالأجسام الصلبة بعد ازالة عين النجاسةعنها بالتمسح و نحوه، كما هو مورد الموثقةالتي استند إليها و عول في المقام عليها.

و ربما أيد أيضا بقوله فيما قدمنا نقلهعنه: «إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه. و فيه ان قوله في تتمة العبارةالمذكورة-: «و انما المنجس للشي‏ء عينالنجاسة لا غير»- صريح في العموم.

و يدل أيضا عليه بأوضح دلالة ما صرح به فيكتاب المفاتيح في مفاتيح النجاسات حيث قالبعد ذكر النجاسات العشر في مفاتيح متعددة-ما صورته: «مفتاح-

/ 419