حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «تتوضأ المرأة الحائضإذا أرادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاةتوضأت و استقبلت القبلة. الحديث». و حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الحائض تطهر يومالجمعة و تذكر اللَّه؟ قال: اما الطهر فلا،و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبلالقبلة. الحديث». و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «و كن نساء النبي (صلّى اللهعليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكنيحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن.الحديث». و في كتاب الفقه الرضوي قال (عليه السلام):«و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأوضوء الصلاة و تجلس. الحديث». و الظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة منالكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليهآنفا، لاتفاق لفظي العبارة و الحديث. و في كتاب دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليهالسلام) انه قال: «انا نأمر نساءنا الحيضان يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوءو يحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غيران يفرضن صلاة، إلى ان قال: فقيل لأبي جعفر(عليه السلام): فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاةفقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساءرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) و لا مننسائنا و هي حائض، و إنما يؤمرن بذكراللَّه- كما وصفنا- ترغيبا في الفضل واستحبابا له». هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. و ظاهرلفظ «عليها» في الرواية الأولى