حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «تتوضأ المرأة الحائضإذا أرادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاةتوضأت و استقبلت القبلة. الحديث».

و حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الحائض تطهر يومالجمعة و تذكر اللَّه؟ قال: اما الطهر فلا،و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبلالقبلة. الحديث».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «و كن نساء النبي (صلّى اللهعليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكنيحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن.الحديث».

و في كتاب الفقه الرضوي قال (عليه السلام):«و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأوضوء الصلاة و تجلس. الحديث».

و الظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة منالكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليهآنفا، لاتفاق لفظي العبارة و الحديث.

و في كتاب دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليهالسلام) انه قال: «انا نأمر نساءنا الحيضان يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوءو يحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غيران يفرضن صلاة، إلى ان قال: فقيل لأبي جعفر(عليه السلام):

فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاةفقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساءرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) و لا مننسائنا و هي حائض، و إنما يؤمرن بذكراللَّه- كما وصفنا- ترغيبا في الفضل واستحبابا له».

هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. و ظاهرلفظ «عليها» في الرواية الأولى‏

/ 419