حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الوجوب، قيل: و ظاهر لفظ «ينبغي» فيالثانية الاستحباب. و فيه تأمل، فإنه و اناشتهر كونه كذلك في عرف الناس- و ربما وجدفي الاخبار بهذا المعنى أيضا- الا ان أكثراستعمال «ينبغي» و «لا ينبغي» في الاخباربمعنى الوجوب و التحريم، و قد حضرني منالاخبار ما يشتمل على خمسة عشر موضعايتضمن ما ذكرناه. و اما الثالثة فقيل: انالأمر بالوضوء في صدرها قرينة على استحبابالوضوء للذكر المذكور بعده. و فيه نظر، لعدم الملازمة بينهماالمقتضية لذلك، و اشتمال الرواية علىالأوامر الوجوبية و الندبية غير عزيز فيالاخبار. و اما الرابعة فلا ظهور لها فيالاستحباب زيادة على الوجوب، و كذلكالخامسة. و اما السادسة فهي ظاهرة فيالوجوب. و اما السابعة فظاهرة فيالاستحباب. و أنت خبير بأنه لو لم يرجح الوجوب منهاعلى الاستحباب فلا يرجح العكس، و المسألةمحل توقف، و الشهرة غير مرجحة إلا ان تكونفي الصدر الأول. و هي غير معلومة سيما معمخالفة هذين العمدتين. و توقف شيخنا صاحبرياض المسائل و حياض الدلائل، و نفى بعدالقول الثاني عن الصواب، و هو كذلك لماعرفت. و (منها) وضوء الميت مضافا إلى غسله على المشهور، و سيجيء تحقيقه في محله انشاء اللَّه تعالى. و (منها) كتابة القرآن، لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في مسألة حكممس القرآن للمحدث بناء على أحد احتماليها. و زاد بعض الأصحاب استحباب الوضوء للجنبإذا أراد ان يأكل، لصحيحة الحلبي المتضمنة«انه إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشربحتى يتوضأ». و صحيحة عبد الرحمن قال: «قلت أ يأكل الجنبقبل ان يتوضأ؟ قال: انا لنكسل، و لكن يغسل يده، و الوضوءأفضل».