حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين حمل الوضوء هنا على غسل اليد،كما ورد في حسنة زرارة «الجنب إذا أراد أنيأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه». ومثلها رواية السكوني و هو أقرب، لأن إطلاقالوضوء في الاخبار على ذلك منتشر، والمفصل يحكم على المجمل، و يؤيده ان الغسلهو المنسوب إلى الأكل و الشرب.

و المشهور أيضا عد زيارة المقابر، و لمأقف بعد الفحص على مستنده.

و عد جماع المحتلم أيضا، و لم أقف أيضا علىدليله، و ما استدلوا به عليه من قوله (صلّىالله عليه وآله): «يكره ان يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه.الخبر» فلا تعرض فيه للوضوء- كما ترى- بوجه.

و زاد بعضهم ما روى فيه الوضوء من الأسبابالزائدة مما قدمنا ذكره، كالمذي و الرعاف،و القي‏ء، و قراءة الشعر الباطل زيادة علىأربعة أبيات، و نحو ذلك. و الأظهر- كماقدمنا ذكره- حمل تلك الأخبار على التقية.

و زاد بعضهم أيضا استحباب الوضوء للحاكمإذا جلس للقضاء بين الناس. و لم أقف علىدليله.

و زاد بعض آخر استحباب الوضوء لمن غسلميتا إذا أراد تكفينه قبل الغسل.

فإن أراد به الوضوء المجامع لغسل المس-كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة-فلا وجه لعده في هذا المقام، مع انه لا نصعلى استحبابه هنا أيضا، و ان أراد ان منشأالاستحباب هو تلك الغاية المذكورة، ففيهانه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد

/ 419