حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين حمل الوضوء هنا على غسل اليد،كما ورد في حسنة زرارة «الجنب إذا أراد أنيأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه». ومثلها رواية السكوني و هو أقرب، لأن إطلاقالوضوء في الاخبار على ذلك منتشر، والمفصل يحكم على المجمل، و يؤيده ان الغسلهو المنسوب إلى الأكل و الشرب. و المشهور أيضا عد زيارة المقابر، و لمأقف بعد الفحص على مستنده. و عد جماع المحتلم أيضا، و لم أقف أيضا علىدليله، و ما استدلوا به عليه من قوله (صلّىالله عليه وآله): «يكره ان يغشى الرجلالمرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه.الخبر» فلا تعرض فيه للوضوء- كما ترى- بوجه. و زاد بعضهم ما روى فيه الوضوء من الأسبابالزائدة مما قدمنا ذكره، كالمذي و الرعاف،و القيء، و قراءة الشعر الباطل زيادة علىأربعة أبيات، و نحو ذلك. و الأظهر- كماقدمنا ذكره- حمل تلك الأخبار على التقية. و زاد بعضهم أيضا استحباب الوضوء للحاكمإذا جلس للقضاء بين الناس. و لم أقف علىدليله. و زاد بعض آخر استحباب الوضوء لمن غسلميتا إذا أراد تكفينه قبل الغسل. فإن أراد به الوضوء المجامع لغسل المس-كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة-فلا وجه لعده في هذا المقام، مع انه لا نصعلى استحبابه هنا أيضا، و ان أراد ان منشأالاستحباب هو تلك الغاية المذكورة، ففيهانه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد