حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر ان الحكم مثله في المصلى في أحدالأماكن الأربعة لو عدل في أثناء صلاةالقصر إلى التمام و بالعكس أيضا، عملابعموم الدليل الدال على التخيير بالنسبةإليه في هذه الأماكن، و انه بمجرد دخوله فيأحد الفرضين لا يزول حكم التخيير عنه. و بالتخيير هنا صرح المحقق في المعتبر واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه: منهم- السيدالسند في المدارك و شيخنا المجلسي فيالبحار و غيرهما في غيرهما. و ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز محلالعدول فيما إذا عدل من التمام إلى القصر،و ما لم يسلم على الركعتين في العكس، و إلالأشكل ذلك فيما لو دخل بنية الإتمام ثم سلمعلى الركعتين ساهيا، أو دخل بنية القصر ثمصلى الركعتين الأخيرتين ساهيا، فان الحكمبالصحة- بناء على انه مخير في الإتيانبأيهما و قد اتى بأحدهما- مشكل، لان الظاهران المكلف و ان كان مخيرا بين الفردين لكنباختياره أحدهما و قصده الامتثال به منغير عدول عنه يتعين في حقه و يترتب عليهأحكامه من الابطال بزيادة ما زيادته مبطلةو نقصان ما نقصانه مبطل، و إلا للزم الحكمبالصحة بناء على استحباب التسليم فيما لوصلى بنية التمام ثلاث ركعات ثم سلم علىالثالثة ساهيا، فإنه قد أوجد الصلاةالمقصورة في ضمن هذه الثلاث ركعات و انكانت غير مقصودة، فتكون مجزئة، بل و لو سلمعامدا أو أحدث و الحال هذه في أثناءالركعتين الأخيرتين أو فعل ما يبطلها،فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالهاعلى الصلاة المقصورة في الجملة. و الحكمبالصحة في أمثال ذلك خارج عن مقتضى الأصولالمقررة و القواعد المعتبرة. و بذلك يظهر لك ما في كلام الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد، حيث قال: «الظاهر انهلو نوى القصر ثم تممها نسيانا أو عمدا معالنقل تصح الصلاة و بالعكس» انتهى. و اما بالنسبة إلى العدول من الإتمام إلىالقصر فقد عرفت الكلام فيه بالنسبة