حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يكون خلف امام فيطولفي التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شيءان يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال:يسلم و ينصرف و يدع الامام». و عندي في الاستدلال بهذه الرواية إشكال،و ذلك لأنها و ان دلت على جواز الانصراف معالعذر لكنها قد دلت على كون محله التشهد، وانه بسبب تطويل الإمام في التشهد، والظاهر ان المراد بتطويله عبارة عنالإتيان بما اشتمل عليه من الأذكارالمستحبة في التشهد و هو التشهد المستحب،و حينئذ فمن المحتمل قريبا ان الأمربالانصراف انما هو في ضمن تلك الأذكارالمستحبة بعد الإتيان بالصيغة الواجبة، وعلى هذا فلا دلالة في هذا الخبر علىالمدعى، لأنهم قد صرحوا بجواز تسليمالمأموم قبل الامام و ان كان لا لعذر، وجعلوها مسألة مستقلة غير ما نحن فيه، واستدلوا عليها بصحيحة أبي المغراء عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) «في الرجل يصليخلف الامام فيسلم قبل الامام؟ قال: ليسعليه بذلك بأس» و استدلوا أيضا بالروايةالسابقة في تلك المسألة، و كأنه لفهمهممنها الأولوية لهذه الصورة. و الظاهر عندي- لما عرفت- هو الاختصاص بهذهالصورة، على ان الرواية المذكورة- بناءعلى ما ذكروا- معارضة بصحيحة الحلبي عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «سألته عنرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد.قال: يسلم و يمضي لحاجته ان أحب» فإنهادالة على جواز الانفراد لا لعذر مع تعينمحل المفارقة فيها كتلك الرواية. و على ماذكرنا من تخصيص ذلك بما بعد التشهد يزولالاشكال عن الجميع مع ان العذر المذكور فيصحيحة علي بن جعفر انما وقع في كلامالسائل. هذا مع العذر. و اما مع عدمه فالمشهور أيضا جواز العدولمع نية الانفراد، و ذهب الشيخ في المبسوطإلى العدم. و أدلة كل من الطرفين لا تخلو من دخل، إلاان يقين البراءة من التكليف