حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنويالفريضة فدخلك الشك بعد، فأنت في الفريضةعلى الذي قمت له، و ان كنت دخلت فيها و أنتتنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنتفي النافلة، و انما يحسب للعبد من صلاتهالتي ابتدأ في أول صلاته».

و رواية معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاةالمكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام فيالنافلة فظن أنها مكتوبة.

قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه».

و الظاهر أيضا ثبوت الحكم المذكور و ان لميذكر إلا بعد الفراغ، كما هو ظاهر إطلاقالرواية الأخيرة.

و هل المراد بالوقت الذي عليه المدار فيالبناء، هو حال النهوض و القيام للصلاة منالتوجه لها بالأذان و الإقامة و نحوها منالأفعال المتقدمة، أو حال النية و تكبيرةالإحرام؟

الظاهر من ظاهر الأخبار الأول، و يؤيده ماصرح به جماعة من الأصحاب من انه لو لم يعلمما نواه فإن الصلاة تبطل، إلا إذا علم ماقام له فإنه يبني عليه، عملا بالظاهر منانه نوى ما في نفسه ان يفعله.

و استدل عليه بعضهم بهذه الأخبارالمنقولة هنا.

ورد بأنها لا دلالة لها على ذلك، إذمدلولها انما هو ما لو نوى شيئا ثم قصدخلافه سهوا. فإنه يبنى على ما نوى أولا و لايضره ما فعله بقصد غيره.

و فيه أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «هيالتي قمت فيها و لها» انه يبنى على ما قصدهحين قيامه و توجهه للصلاة. أعم من أن يكوننسي ما نواه أولا و لم يعلمه على اليقين،أو شك فيه، أو ذكره و لكن عرض له السهو باننوى غيره، إذ خصوص السؤال عن ذلك الفرد لايخصص كما قرر في محله، مع أن هذا الموردصرح بأنه لو علم ما تعين عليه و قام له ثمعرضه الشك في نيته، لا يبعد البناء عليه.

/ 419