حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غسله الأعضاء- دليل على عدم وجوب إمراراليد.

و لو قيل بان ما ذكرتموه يضعف باشتمالالوضوء البياني على جملة من المستحباتأيضا قلنا: خروج ما قام الدليل علىاستحبابه لا يوجب خروج ما لا دليل عليه.

(الثاني)- ان منعه الإجمال في غسل الوجهممنوع بما ذكره المحدث الأمينالأسترآبادي (قدس سره) في حاشيته علىالمدارك، من ان الإجمال قد ينشأ من نفسالمعنى، و ذلك لأن بعض الماهيات الكليةتحته افراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارعببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه فيالوضوء، و يقبح عند العقلاء اقدام مريدالامتثال على فرد مشكوك فيه من إفرادها منغير دلالة على ان المقصود بالذات هوالماهية الكلية من حيث هي. انتهى كلامه(زيد مقامه).

و مما يدل على وقوع الإجمال في الغسل هناوقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين في روايةصفوان و رواية الهيثم الآتيتين في بيانوجوب الابتداء بالمرفق.

(الثالث)- ان خلو أكثر الأخبار الواردة فيوصف وضوئه (صلّى الله عليه وآله) عنالابتداء بالأعلى لا يستلزم حمل هذه علىالاستحباب، بل الطريقة الشائعة في مثلهحمل المطلق على المقيد و العام على الخاص،على ان بعض الأخبار ظاهر الدلالة فيمطابقة هذه الصحيحة:

كصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (عليهالسلام) في حكاية الوضوء أيضا قال: «ثم غرففملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسماللَّه، و سدله على أطراف لحيته، ثم أمريده على وجهه. الحديث».

/ 419