حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من التكليف الثابت بيقين، و هو لا يتم الابالغسل من الأعلى. و ما ذكره البعض- من ان تحصيل يقين البراءةإنما هو من الاحتياط المستحب و ليس بواجب-فليس على إطلاقه، و ذلك فان تحصيل يقينالبراءة اما ان يكون بعد ثبوت الحكم شرعابإرادة المطابقة لما هو الحكم واقعا والخروج من جميع الاحتمالات المنافيةللمطابقة، و هذا هو المستحب، كالتنزه عنجوائز الظالم و نحوه، و نكاح من علمارتضاعها معه لكن لم يعلم حصول القدرالمحرم و لا عدمه، و نحو ذلك، و اما ان يكونمع عدم ثبوت الحكم شرعا، فيكون الغرض منالاحتياط تحصيله، و هذا هو الواجب، و لايخفى ان ما نحن فيه من قبيل الثاني دونالأول، فإن عدم ثبوت الحكم و معلوميته أعممن ان يكون لعدم الدليل بالكلية، أولتعارض الأدلة، أو لاشتباه الحكم منها، أونحو ذلك، و ما نحن فيه من قبيل الثاني،لتعارض ظاهر الآية و الأخبار. و الجمع الذيذكروه بينهما لا يتعين المصير اليه،لاحتمال غيره بل رجحانه عليه، فيبقى الحكمفي قالب الاشتباه. و توهم استحباب الاحتياط في مثل ذلك مردودبالأخبار المستفيضة الدالة على الأمربالوقوف على جادة الاحتياط مع الشك والاشتباه، كما تقدم لك بيانه في المقدمةالرابعة. و من ذلك ما ورد عن الصادق (عليه السلام) فيجملة من الأخبار في كلامه مع بعض الزنادقةالمنكرين للصانع حيث قال (عليه السلام):«ان يكن الأمر كما نقول- و هو كما نقول- فقدنجونا و هلكتم، و ان يكن الأمر كما تقولون-و ليس كما تقولون- فنحن و أنتم سواء، و لنيضرنا ما صلينا و صمنا. الحديث». و فيه دلالة على وجوب سلوك ما فيه النجاة ودفع الضرر عند الاشتباه، و هو بعينه ماذكروه من الدليل العقلي على وجوب معرفةالصانع، من انها لدفع الضرر، و هو واجب. وكما يجب دفع الضر المحقق فكذا دفع الضررالمشتبه، فان من عرض