حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مواضع التخيير ثم أحدث عمدا أو قطعالصلاة بأحد القواطع في أثناء الركعتينالأخيرتين، بناء على استحباب التسليم، وعدم قصد العدول إلى المقصورة، فإنه لا يجبعليه الإعادة، لاشتمال صلاته هذه علىالصلاة المقصورة التي هي أحد الفردين فيهذا المقام و (اما ثانيا)- فلانه تشريع وإدخال في العبادة ما ليس منها فيكون مبطلا.

و (اما ثالثا)- فلان جملة من المحققينصرحوا في مسألة الفرق بين الغسل و المسحبأن النسبة بينهما العموم من وجه و جوزواالمسح بما اشتمل على الجريان بشرط قصدالمسح به، و هو دال- كما هو الواقع- على انالقصد مما له مدخل في الصحة و الابطال، وإلا فلو اجرى المكلف الماء بيده على رجلهكلها و رأسه كملا مع اعتقاده الغسل به، لزمصحة وضوئه، لاشتماله على المسح شرعا بناءعلى ذلك القول و ان كان غير مقصود له، و عدمالضرر باعتقاده كون ذلك غسلا، و زيادتهعلى ما هو الواجب واقعا. و الآية و النصوصترده.

و (اما رابعا)- فلأنهم صرحوا- الا الشاذمنهم- بتحريم الغسلة الثالثة في الوضوء. واما الإبطال بها فهو مذهب أبي الصلاح وظاهر الكليني و الصدوق، و هو أحد الأقوالفي المسألة، و هو أظهرها دليلا:

لقول الصادق (عليه السلام) في حديث داودالرقي المروي في كتاب رجال الكشي «. و منتوضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له».

و قوله (عليه السلام) في الحديث المذكورلداود بن زربي: «توضأ مثنى مثنى و لا تزدنعليه، فإنك ان زدت عليه، فلا صلاة لك».

و ما رواه في الفقيه مرسلا في باب صفة وضوءرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) قال:«قال (عليه السلام): من تعدى في وضوئه كانكناقضه» و سيأتي تحقيق ذلك في محله.

/ 419