حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما نقل. لكن روى الصدوق (رضي اللَّه عنه)في الفقيه مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) وفي كتاب عيون الأخبار مسندا عن الرضا (عليهالسلام) انه «سئل عن الرجل يبقى من وجههإذا توضأ موضع لم يصبه الماء. فقال يجزئهان يبله من جسده» و هو و ان لم يكن واضحالدلالة على ما ذكره ابن الجنيد إلا انهمناف بظاهره لما عليه الأصحاب، و الحملعلى الإتيان بما بعده و ان كان بعيدا عنظاهر اللفظ إلا انه لا مندوحة عن المصيراليه.

و ربما ظهر من الصدوق العمل بظاهر الروايةالمذكورة، حيث نقلها و لم يتعرض لتأويلهاو لا ردها، و هو ظاهر المحدث الشيخ محمدالحر في كتاب البداية. و جرى عليه أيضا فيكتاب الوسائل، حيث قال: «باب من نسي بعضالعضو أجزأه ان يبله من بعض جسده» ثم نقلالرواية المذكورة بطريقي الفقيه و العيون.

و أنت خبير بأن إثبات الحكم المذكور- معمخالفته لظواهر الأخبار المتعددة والقواعد الممهدة بمجرد هذه الرواية مع ضعفسندها و قبولها للتأويل- مشكل. و ربما حملتأيضا على ما إذا لم يتيقن عدم اصابة الماءبل وجده جافا.

هذا. و مقتضى ما هو المعروف من كلامالأصحاب انه بعد غسل اللمعة المذكورة يرتبعليها ما تأخر عن ذلك العضو من الأعضاء، واما انه يرتب أولا ما تأخر عن تلك اللمعةمن العضو الذي هي فيه عليها أيضا فالمفهوممن كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلامابن الجنيد المتقدم تفريع ذلك على وجوبالابتداء من موضع بعينه و عدمه حيث قال: «ولا أوجب غسل جميع العضو بل من الموضعالمتروك إلى آخره ان أوجبنا الابتداء منموضع بعينه، و الموضع خاصة ان سوغناالعكس» انتهى. و تحقيق الكلام في ذلك قدتقدم.

/ 419