حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الحدث مع يقين الطهارة لدلالة ما قدمنامن الأخبار على ذلك استشكل في صورة العكسلعدم الدليل، قائلا في توجيه الإشكال:«لأن صحيحة زرارة المتقدمة كما يمكن انيستدل بها على عدم اعتبار الظن نظرا الىمفهوم «و لكن ينقضه بيقين آخر» كذلك يمكنان يستدل بها على اعتباره بمفهوم «لا ينقضاليقين بالشك» مع ان الأصل براءة الذمة»انتهى.

أقول: و فيه ان ظاهر قضية الاستدراك يوجبعدم اعتبار الظن بل مساوقته للشك ثم، و هوالمفهوم من جملة الأخبار الواردة في عدممعارضة الشك باليقين و منها صحيحة زرارةعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت أصابثوبي دم رعاف أو غيره الى قوله: فان ظننتأنه اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرشيئا ثم صليت فيه فرأيت؟ قال: تغسله و لاتعيد الصلاة. قلت و لم ذلك؟ قال لأنك كنتعلى يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لكان تنقض اليقين بالشك ابدا» و من المعلومان المراد بالشك هنا ما يشمل الظن، و مثلهفي الأخبار غير عزيز يقف عليه المتتبع.

ثم أقول: أنت خبير بأن الأصحاب (نور اللَّهتعالى مضاجعهم) لما بنوا الأحكام الشرعيةعلى ما في الواقع و نفس الأمر و حملواالعلم و اليقين في الأخبار المتعلقة بتلكالأحكام على ما هو المطابق للواقع، أشكلعليهم المخرج في موارد كثيرة تقف عليها فيأثناء مباحث هذا الكتاب ان شاء اللَّهتعالى، و أنت إذا تأملت بعين التحقيق والإنصاف علمت ان اللَّه سبحانه لم يجعلشيئا من الأحكام الشرعية منوطا بالواقع ونفس الأمر دفعا للحرج و لزوم تكليف ما لايطاق، فان يقين الطهارة من النجاسة الذيأوجب الشارع البناء عليه و دفع الشك به فيلباس المصلي و بدنه و ماء طهارته و نحوها

/ 419