حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا يتناوله، لعدم حصول ما علق عليه، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسنة زرارة والفضيل: «و متى استيقنت أو شككت في وقتفريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لمتصلها صليتها، و ان شككت بعد ما خرج وقتالفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكحتى تستيقن». و ليس فساد احدى الطهارتينبمقتض ليقين فساد احدى الصلاتين، لجوازكون الفاسدة واقعا هي الثانية و فسادها لايقتضي فساد إحداهما بل يقتضي صحتهما، فظهران وجوب إعادة الطهارة- لما يستقبل منالصلاة على تقدير القول به كما هو مقتضىكلام الفاضلين- لا يقتضي وجوب إعادة شيءمن الصلاتين، لان وجه وجوب إعادتهما عنديقين حدث سابق على الطهارتين الاندراج فيحكم الشك في الطهارتين مع يقين الحدث،باعتبار ان الشك في حصول الطهارة المبيحةأو الرافعة شك في أصلها و هو لا يعارض يقينالحدث، و ذلك لا يوجب إعادة الصلاة، لأنالشك في الطهارة مع يقين الحدث انما يبطلمن الصلوات ما وقع بعده بلا طهارة لا ماسبقه لمضيه على الصحة. و لم أقف لأحد منأصحابنا في هذا المقام على إيماء لماأشرنا اليه إلا ان الأدلة تدل عليه، انتهىكلامه زيد في الخلد مقامه. و قد تلخص مما ذكرنا في هذه الصورة أقوالأربعة: (أحدها)- وجوب إعادة الصلاةالمتوسطة و عدم اعادة الوضوء كما هو مقتضىكلام المبسوط. و (ثانيها)- وجوب اعادةالوضوء و الصلاتين معا كما هو قول ابنإدريس و المختلف. و (ثالثها)- عدم إعادةشيء من الوضوء و الصلاة كما هو مقتضىكلام السيد جمال الدين (قدس سره) و (رابعها)-صحة الصلاتين و اعادة الوضوء كما يشعر بهآخر هذا الكلام الأخير، الا ان يحمل آخركلامه على التنزل و المجاراة دون الاختيارلذلك، و إلا فيرد عليه ان