حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
شيء من أسماء اللَّه تعالى جهلا، فيطهرو ان اثم في الأول. احتج الشيخ (رحمه اللَّه) بأن النهي يدلعلى الفساد. و زاد المحقق التمسك باستصحابالمنع حتى يثبت رفعه بدليل شرعي. ورد الأول بأنه- على تقدير تسليمه- مخصوصبالعبادات. و الثاني بأن الاستصحاب مرتفعبعموم ما دل على الاكتفاء بالإنقاء. و المسألة محل توقف، ينشأ من ان الطهارةحكم شرعي يتوقف على استعمال ما جعلهالشارع مطهرا، و هذه الأشياء مما قد نهىالشارع عن الطهارة بها، و ظاهر ذلك عدموقوع التطهير بها. و حديث الإنقاء لا عمومفيه على وجه يشمل محل النزاع، لاحتمال بلظهور ان يكون معنى قول السائل: «هلللاستنجاء حد؟» انه هل يتقدر بعدد مخصوصأو كيفية مخصوصة؟ فقال (عليه السلام): «لابل حده النقاء» بمعنى انه لا يتقدر بشيءمن ذلك، و انما الحد نقاء المحل من النجاسةبأي عدد اتفق و على اي كيفية، و اما بيانالمطهر فلا تعرض له فيه بوجه، فيرجع إلى ماثبت كونه مطهرا. و لقوله (عليه السلام) فيرواية ليث المتقدمة: «لا يصلح بشيء منذلك» و من احتمال بل ظهور كون النهي عناستعمال هذه الأشياء إنما هو من حيثالاحترام لا من حيث عدم الصلاحية للتطهير.و حينئذ فلا ينافي حصول التطهير بها و انأثم بالاستعمال. و تحقيقه ان النهي في غير العبادات انتوجه لشيء من حيث عدم صلاحية المنهي عنهلترتب الحكم عليه، كالنهي عن بيع الخمر-مثلا- و نجس العين، و النهي عن نكاحالمحارم و نحو ذلك، كان موجبا للفساد والبطلان، و ان توجه من حيث أمر خارج عنترتب الحكم على المنهي عنه مفارق من زمانمخصوص أو حال مخصوصة