حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و يحتمل ان يكون مورد الخبر بالنسبةإلى من كان فاقدا للماء و تيمم بعدالاستبراء و التجفيف بالأحجار، فإنه لابأس بالخارج بعد ذلك بمعنى انه لا يكونناقضا للتيمم و ان كان نجسا باعتبارملاقاة المحل النجس إلا انه غير واجدللماء، و ربما يستأنس لذلك بالتمسحبالأحجار. و ظني ان هذا الجواب أقرب مماذكره شيخنا المتقدم. و (اما الثانية) فالظاهر منها ان السائلشكى إليه انه ربما بال و ليس معه ماء، ويشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أوبلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس بهثوبه و بدنه، فعلمه (عليه السلام) حيلةشرعية يتخلص بها من ذلك، و هو ان يمسح غيرالمخرج من الذكر اعني المواضع الطاهرة منهمن بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشيء،حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه انهيجوز ان يكون من بلل ريقه الذي وضعه و ليسمن العرق و لا من المخرج، فلا يتيقنالنجاسة من ذلك البلل حينئذ. و بالجملةالحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعلأمر يجوز العقل استناد ما يجده من البللاليه، ليحصل عنده الاشتباه و عدم القطعبحصوله من المخرج أو ملاقاته، و معالاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. فكلشيء طاهر حتى يعلم انه فذر. و الناس فيسعة ما لم يعلموا. و ما أبالي أبول أصابنيأو ماء إذا