حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في مرسلة الفقيه «ان البول في الماءالراكد يورث النسيان» و مرسلة مسمع انه«نهى رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) انيبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة،و قال: ان للماء أهلا» و رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال عنالصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال: «لا يبولن الرجل من سطح فيالهواء، و لا يبولن في ماء جار، فان فعلذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فانللماء أهلا و للهواء أهلا» و في روايةعنبسة بن مصعب قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا» و كذا فيموثقة ابن بكير و علل هاتين الروايتين معصحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بنبابويه فيما نقل عنه، الا ان رواية مسمع ورواية أبي بصير و محمد بن مسلم قد صرحتابالنهي. و الجمع بما ذكرنا من كونه أخفكراهة و مورد الروايات كلها البول خاصة والحق الأصحاب به الغائط بالطريق الاولى وفيه ما لا يخفى. و (منها) الأكل لفحوى مرسلة ابن بابويه في الفقيه عنالباقر (عليه السلام): «دخل أبو جعفر (عليهالسلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر،فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه،فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج(عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟فقال: أكلتها يا بن رسول اللَّه فقال: انهاما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة،فأنت حر، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهلالجنة» و روى القصة المذكورة في كتاب عيوناخبار الرضا