حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ثالثها- النقض بخروج هذه الأشياء مطلقامن فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد وعدمه، و اليه ذهب ابن إدريس. و رابعها- عدم النقض مطلقا، و إلى هذاالقول صار بعض فضلاء متأخري المتأخرين ويدل على أصل المسألة الأخبار المستفيضة،كصحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر و أبيعبد اللَّه (عليهما السلام): ما ينقضالوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلينمن الدبر و الذكر: غائط أو بول أو مني أوريح و النوم حتى بذهب العقل». و صحيحة سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «ليس ينقض الوضوء إلا ماخرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللَّهعليك بهما». و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيكأو النوم». و صحيحته أيضا عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «لا يوجب الوضوء إلا غائط أوبول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجدريحها». و رواية زكريا بن آدم قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن الناسور أ ينقض الوضوء؟فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط و الريح» الى غير ذلك من الاخبار والظاهر ان الحصر في هذه الاخبار إضافيبالنظر إلى ما يخرج من الأسفلين غير هذهالأشياء كالمذي و أشباهه، و إلى ما لا يخرجمنهما كالرعاف و القيء و نحوهما مما ذهبالعامة إلى النقض به و لعل ذلك في مقامالرد عليهم، و الى ذلك تشير رواية زكريا