حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن آدم المتقدمة و موثقة أبي بصيرالمرادي المروية في كتاب الخصال عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «سألته عنالحجامة و القي‏ء و كل دم سائل. فقال: ليسفيه وضوء، إنما الوضوء مما خرج من طرفيكالذين أنعم اللَّه بهما عليك» و اما حملالحصر على معنى ان الأصل في النقض ينحصر فيالخارج من السبيلين- و اما غيره من النوم ومزيل العقل فإنما هو لكونه مظنة لخروجشي‏ء من تلك النواقض- فظني بعده، إذالظاهر- كما سيأتي ان شاء اللَّه- حدثيةالنوم بنفسه لا لكونه كذلك.

حجة القول الأول- على ما ذكره الشهيد فيالذكرى- انه مع العادة يشمله عموم الآية، وقول الصادق (عليه السلام): «ليس ينقضالوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين أنعماللَّه بهما عليك» لتحقق النعمة بها. و امامع الندور، فللأصل و الخبر، إذ ليس منالطرفين.

و الظاهر ان مراده بالآية قوله تعالى:«أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَالْغائِطِ». و مورد الآية و ان كان التيممإلا ان ظاهرها يدل على وجوب التطهيربالماء مع وجوده و ان الانتقال إلى التيممإنما هو لعدمه.

و أورد عليه بالمنع من شمول الآية لهذاالفرد ظاهرا، بل هي إما ظاهرة في المتعارفالمعتاد لأكثر الناس و هو التغوط منالموضع المعتاد، أو مجملة بالنسبة اليه وإلى الأعم منه و من المعتاد لبعض، و علىالتقديرين لا يثبت المدعى. و اما شمولالرواية فغير ظاهر

/ 419