نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نشأت هذه
التفاصيل من أخذ أمرين : الاول تصور اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى كما فى غير تفصيلين
آخرين
الثانى تصور اختلاف المشتق بتفاوت ما يعتريه من الاحوال كما فى التفصيلين الاخيرين . و
ذكروا تفاصيل أخرى
مثل ما اذا كان مبادى المشتقات من الملكات نحو الخياط و الكاتب و المجتهد
و غير
الملكات نحو الضارب و القائم و أمثالهما
فقالوا المشتق حقيقة و لو انقضى عنه المبدأ اذا كان من
الملكات
مثلا الخياط يصدق على زيد الذى له ملكة الخياطة و ان لم يخط شيئا فعلا و لم يشتغل بالخياطة
و هكذا الكاتب و المجتهد
و أما المشتق الذى ليس من الملكات كالضارب و القائم و أمثالهما يشترط فيه
الاشتغال
فالضارب و أمثاله اذا كان مشغولا بالضرب فصدق المشتق بالنسبة اليه حقيقة و الا مجاز .

و
لكن صاحب الكفاية ( ره ) بعد ذكر التفاصيل أجاب عنها بقوله : ( و قد مرت الاشارة الا أنه ) أى الاختلاف
( لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار . و
المراد مما مر هو ما ذكره ( ره ) فى رابع المقدمات
و هو قوله : أى اختلاف المبادى و انحاء التعلق لا
يوجب التفاوت فيما نحن بصدده من دلالة هيئة المشتق على خصوص المتلبس أو الاعم
ان شئت فارجع الى
رابع المقدمات . قوله ( و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار
و هو اعتبار
التلبس فى الحال . ) حاصل كلامه ( ره ) هو : أن اختلاف المبادى و انحاء التعلق لا يوجب تفاوتا فى دلالة
هيئة المشتق على خصوص المتلبس أو الاعم .

/ 321