نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله فى الكفاية ( ان قلت : لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا
الاشتراط ) . حاصل ما قاله ( ره ) هو : انه لعل ارتكاز المضادة يكون لاجل الانسباق و تبادر خصوص
المتلبس من الاطلاق
فيكون تبادرا اطلاقيا
و هو ليس بحجة لا أن التبادر يكون لاجل الاشتراط - أى
اشتراط التلبس - حتى يكون التبادر من حاق اللفظ و يكون علامة للوضع
خلاصة الكلمات هى أنا و ان
سلمنا كون المركز من معنى المشتق هو المتلبس بالمبدأ فى الحال لكن لا نسلم أن هذا الارتكاز علامة
الوضع
لاحتمال أن يكون بسبب الانصراف . قوله ( قلت : لا يكاد يكون كذلك لكثرة استعمال المشتق فى
موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر .

( خلاصة ما قاله ( ره ) : ان الانسباق الذى ذكرتموه و جعلتموه من
الانصراف غير صحيح
لان الانصراف لا يحصل الا فيما كان كثير الوجود أو كثير الاستعمال و التلبس ليس
أكثر وجودا من المنقضى و لا استعمال المشتق فى المتلبس أكثر لكثرة المشتق فى موارد الانقضاء
فيتساوى الاستعمالان لو لم يكن الاستعمال فى المنقضى بأكثر . و حينئذ ظهر أن الانسباق ليس لغلبة
الوجود و لا لغلبة الاستعمال
بل يكون من حاق اللفظ و هو دليل لكون المشتق حقيقة فى المتلبس فقط
فتحصل مما ذكره ( ره ) فى قلت جواب ان قلت فتأمل فيما قاله و اغتنمه لانه جواب دقيق متين .

قوله ( ان
قلت : على هذا يلزم أن يكون فى الغالب أو الاغلب مجازا . و هذا بعيد لا يلائمه حكمة الوضع . )

/ 321