نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقولنا ( زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب ) مقيد
لسلب الضاربية عن
زيد فى حال انقضاء المبدأ عنه
فيكون اطلاق الضارب على زيد فى هذا الحال - أى حال انقضاء المبدأ -
مجازا و يثبت المطلوب . و لكن الحق هو أنه يكون لهذه المطالب جوابا أخصر لا يحتاج الى هذا التطويل .

أقول : نلتزم رجوع القيد - و هو الان - الى نفس المسلوب كما هو ظاهر قولك ( زيد ليس بضارب الان ) و نقول
فى مقام الجواب : ان صحة سلب الضارب المقيد بألان و ان لم تكن علامة لكون الضارب مطلقا - أى فى

المنقضى و الحال و الاستقبال - مجازا فيه و لكنه لا محالة علامة لكون الضارب المقيد بالان مجازا فيه
و هو يكفى لاثبات مدعانا و هو اثبات الضارب المقيد بالان مجاز و ان لم يكن الضارب مطلقا مجازا فيه
بل كان حقيقة فيه سابقا
فالذى ندعيه يثبته صحة السلب المقيد و ما لم يثبته نحو لا ندعيه و لا نقول
به
فاغتنم . قوله ( مع امكان منع تقيده ) أى تقييد المشتق أيضا
كما اذا لم يقيد المسلوب بمعنى لم
يجعل القيد - و هو حال الانقضاء - قيدا للنسبة السلبية و لا للمحمول بل يلحظ قيد حال الانقضاء فى طرف
الموضوع ( أى الذات المجازى عليها المشتق ) فيقال زيد فى حال الانقضاء ليس بقائم مطلقا فى جميع
الازمنة الثلاثة و هى الماضى و الحال و الاستقبال . فظهر أنه يصح سلب المشتق و هو القيام عن ذات زيد
فى جميع الازمنة الثلاثة
اذ بديهى أن زيدا فى حال انقضاء القيام عنه ليس بقائم ( كما لا يصح سلبه
بلحاظ حال التلبس ) فتدبر جيدا . قوله ( ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عن ما انقضى عنه المبدأ
بين أن يكون المشتق لازما و كونه متعديا
بصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب و كان
متلبسا به سابقا
و أما اطلاقه عليه فى الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ) الخ .

/ 321