نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول أن يكون بلحاظ حال التلبس
الثانى أن يكون بلحاظ الحال ( فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال ) فى كونه حقيقة
و ذلك لا يدل على
مطلوبكم ( اذ النزاع فيما كان الاطلاق بلحاظ حال الجرى كما عرفت ) سابقا ( و اما ان كان ) الاطلاق
بالنحو الثانى بأن يكون ( بلحاظ الحال فهو و ان كان صحيحا الا أنه ) مجاز و ( لا دلالة ) للاستعمال (
على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها ) أى من الحقيقة ( كما لا يخفى . ( و حيث استدللنا فى
السابق بالتبادر و صحة السلب و بالتضاد بالتفصيل المذكور و أثبتنا كون المشتق حقيقة فى خصوص
المتلبس فقط تعين أن يكون فى المنقضى مجازا
و بهذا سقط تفصيل الفصول و ظهر أنه لا يتفاوت فى محل
البحث بين كون المبدأ متعديا نحو ( الضارب ) أو لازما نحو ( عالم ) أو ( جاهل .

( ( كما لا يتفاوت فى
صحة السلب عنه ) أى عن المنقضى ( بين تلبسه بضد المبدأ أو عدم تلبسه ) فان الشهيد الثانى و غيره فصلوا
بين ما لو طرأ الضد الوجودى على المحل و غيره فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى . و احتج لهم فى
القوانين بأنه لو لم يكن صدق مشروطا بعدم طريان الضد لزم اطلاق النائم على اليقضان و الحامض على
الحلو باعتبار النوم السابق و الحموضة السابقة حقيقة
و هو خلاف الاجماع . و أيضا لزم أن يكون أكثر
الصحابة كفارا ( باعتبار كفرهم قبل اسلامهم ) حقيقة . انتهى . و لكن هذا التفصيل أيضا ساقط ( لما عرفت )
فيما سبق ( من وضوح الصحة ) أى صحة السلب ( مع عدم التلبس ) بالضد ( أيضا ) كما كان يصح السب مع التلبس
بالضد ( و ان كان ) سلب الصفة المنقضية عن الذات ( معه ) أى مع التلبس بالضد ( أوضح . )

/ 321