نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( حاصل جوابه ( ره ) أنه عدم جواز صحة السلب هو لاجل ارادة المعنى الذى
يكون التلبس به باقيا فى الحال
لانه أريد من ( المضروب ) من وقع عليه
الضرب و من ( المقتول ) من ليس له الروح أو عدم الروح
و الا لو أريد من المضروب المتألم من الضرب
فعلا و من المقتول المزهق روحه فعلا يصح سلب المعنيين من المشتق
لانه من ضرب فى السنة الماضية ليس
بمتألم فعلا أو كان مقتولا من قبل بمدة ليس بمقتول فعلا . فظهر أنه يصح سلب المشتق عن المضروب و
المقتول بالمعنى الذى ذكرناه و صحة السلب تكون علامة مجازية المعنى فيهما . قوله ( و قد انقدح من بعض
المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث و مورد النقض و الابرام اختلاف ما يراد من
المبدأ فى كونه حقيقة أو مجازا . ( حاصل ما قاله ( ره ) هو الانقداح بما قلناه فى المقدمة الرابعة ( من
أن اختلاف المشتقات فى البمادى و كون المبدأ فى بعضها حرفة و صناعة و فى بعضها قوة و ملكة و فى بعضها
فعليا لا يوجب اختلافا بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوة فى جهة مبحوث عنها كما لا يخفى ) الخ . ذكرت عبارة
المصنف فى المقدمة الرابعة لعلة عدم الاحتياج الى المراجعة و كونه جوابا عن المطلب . قوله ( الثالث
استدلال الامام تأسيا بالنبى صلوات الله عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ( لا ينال
عهدى الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها من
عبد الصنم مدة مديدة ) الخ .حاصل قوله ( ره ) هو : أن الثالث من الاستدلالات التى استدل القائلون بأن
المشتق حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى
هو استدلال الامام عليه السلام بالاية الشريفة
المذكورة فى سورة البقرة ( انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ) على
عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للامامة
تعريضا بمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة
و من المعلوم أن استدلاله عليه السلام مما لا يتم
الا على القول بكون الظالم حقيقة للاعم و الا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدى و
لو بحسب الظاهر و بمعتقد الخصم .