نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فاذا كان القيد ممكن
الثبوت
كان ثبوت المقيد أيضا ممكن الثبوت
فما تبدل القضية الممكنة بالقضية الضرورية فلا يرد اشكال
الانقلاب . و قال صاحب الكفاية ( و يمكن أن يقال : ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى
الانقلاب
فان المحمول ان كان ذات المقيد و كان القيد خارجا و ان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفى
فالقضية لا محالة تكون ضرورية
ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذى يكون مقيدا بالنطق للانسان و ان كان
المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا
فقضية الانسان ناطق تنحل فى الحقيقة الى قضيتين :احداهما قضية الانسان انسان و هى ضرورية
و الاخرى قضية الانسان له النطق و هى ممكنة . و ذلك لان
الاوصفا قبل العلم بها اخبار
كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف
فعقد الحمل ينحل الى القضية كما
أن عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ
نحو ( الانسان ناطق ) أى ناطق بالفعل و قضية
ممكنة عند الفارابى نحو ( الانسان ناطق بالامكان ) . فتأمل . ( و حاصل ما أجاب به صاحب الكفاية ( ره )
عما أورده الفصول ( ره ) على الوجه الثانى و هو اعتبار الشى فى المشتق نحو ( الانسان ناطق ) أى
الانسان شى له النطق
و هو قوله ( و يمكن أن يقال : ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى
الانقلاب ) الخ . هو أن كون القيد أمرا ممكنا فى حد ذاته لا يضر بدعوى الانقلاب
لان المحمول فى مثل
قولنا ( الانسان انسان له الضحك ( ان كان هو الانسان المقيد بالضحك على نحو أن يكون القيد خارجا و
التقيد - أى الخصوصية الحاصلة منه - داخلا فالقضية ضرورية .