نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( حاصل كلامه ( ره ) هو أن ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان
كان من عوارض الموضوع الا أنه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة مع أن البحث فى مسائله المهمة
كمباحث الالفاظ عامة و كمبحث الاوامر و النواهى هل هما حقيقتان فى الوجوب و التحريم أم يعم غيرهما
و كمباحث الادلة العقلية لا تخص بالادلة الاربعة بل يعم غيرها
فان قولهم ( الامر ظاهر فى الوجوب
) لا يخص بالاوامر الواردة فى الكتاب و السنة بل يعم و يشمل سائر الاوامر الواردة من كل أمر بالنسبة
الى مأموره و كذلك سائر الالفاظ كالعام و الخاص الواردين فى الكتاب و السنة
نحو ( أقيموا الصلاة )
أو ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق )
أو الاوامر الواردة فى غير الكتاب
و السنة نحو قول الامر ( أكرم العلماء و أهن الفساق . ( فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و
الادلة العقلية و كذا سائر الموارد كبحث التعادل و الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا
عن الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا
و ان كان المهم معرفة أحوال خصوص الادلة كما
لا يخفى . فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و الادلة العقلية و كذا سائر الموارد كبحث التعادل و
الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا عن الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا
و ان كان المهم معرفة أحوال خصوص الادلة كما لا يخفى . قوله ( و يؤيد ذلك تعريف الاصول بأنه العلم
بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية
و ان كان الاولى تعريفه بأنه العلم بالقواعد التى
يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقدم العم
بناء صناعه يعرف بها
العواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل
بناء على أن
مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول كما هو كذلك
ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات .