نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( السادس :
الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه ) أى جرى المشتق ( على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة و
بلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى
بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى
الميزاب الجارى
فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز الا أنه
فى الاسناد لا فى الكلمة . فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان
مبدؤه ) أى مبدأ المشتق ( مسند الى الميزاب بالاسناد المجازى
و لا منافاة بينهما أصلا ) أى لا منافاة
بين أن يكون استعمال المشتق فى معناه الحقيقى و استعمال مبدأ المشتق و هو الجريان فى المعنى
المجازى كالمثال - و هو جرى الميزاب - كما لا يخفى . و لكن ظاهر صاحب الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد
الحقيقى فى صدق المشتق
لانه ( ره ) قال ما لفظه : الثالث يشترط فى صدق المشتق على شى حقيقة قيام
المبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض . ثم قال : و انما قلنا من دون واسطة فى المقام احترازا عن
القائم بواسطة فانه لا يصدق الا مجازا
كالشدة و السرعة القائمتين بالجسم سريع أو شديد - انتهى .