نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و لا
يخفى أن عد بعضها من معانيه ) أى معانى الامر ( من اشتباه المصداق بالمفهوم ) ضرورة أن الامر فى ( جاء
زيد لامر كذا ) ما استعمل فى معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض . نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم . )
و هكذا القول فى قوله تعالى (فلما جاء أمرنا ) يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا فى مفهومه
و كذلك فى
الحادثة و الشأن . و بذلك ظهر ما فى دعوى الفصول (ره ) من كون لفظ الامر حقيقة فى المعنيين الاولين )
و هما الطلب و الشأن ( و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة)لا مطلقا بل بحسب خصوصية
نذكرها فيما سيأتى من كون الطلب بالصيغة و نحوه . فانتظر لذكرها . ( و الشى هذا بحسب العرف و اللغة
و
أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة فى القول المخصوص ) و هو افعل الصادر بالقول على
سبيل الاستعلاء ( و مجاز فى غيره ) من المعانى . ( و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق
فان معناه
حينئذ لا يكون معنى حدثيا ) مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا يكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم (
بالمعنى الاخر و هو القول المخصوص الصادر على سبيل الاستعلاء . ( و بهذا المعنى لا يمكن الاشتقاقات
من الامر
كأن يقال مثلا ( أمر ) بمعنى قال القول المخصوص و ( يأمر ) بمعنى يقول القول المخصوص و
هكذا لانه يكون حينئذ من قبيل الاعلام فكما لا يمكن الاشتقاق من زيد و عمرو و بكر كذلك من الامر
الذى يكون هو القول المخصوص .