نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( ان
قلت : فلماذا يكون مدلولا عليه عند الاصحاب و المعتزلة ) حاصل
كلامه ( ره ) فى هذا الباب هو أنه : ان قلت على ما نفيتم مدلول الكلام النفسى فماذا يكون مدلول
الكلام اللفظى عند الحقية - أى الشيعة و المعتزلة - ( قلت : أما الجمل الخبرية فهى دالة على ثبوت
النسبة بين طرفيها أو نفيها فى نفس الامر من ذهن أو خارج كالانسان نوع ) بالنسبة الى الذهن ( أو كاتب )
بالنسبة الى الخارج ( و أما الصيغ الانشائية ) نحو بعت زوجت طلقت اشتريت و أمثالها ( فهى على ما
حققناه فى بعض قوائدنا موجدة لمعانيها فى نفس الامر
أى قصد ثبوت معانيها و تحققها بها ) أى بالصيغة
( و هذا نحو من الوجود و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار ) أى مع قصد
ثبوت معانيها و تحققها بالصيغة كالملكية فى مثل بعت و الزوجية فى مثل ( زوجت فلانة لفلان ( و
البينونة بين الزوج و الزوجة فى مثل ( طلقت زينب ) و الملكية فى قول المشترى فى مقابل قول البائع (
بعت دارى بألف درهم ) و يقول المشترى اشتريتها به و هكذا و المذكورات كلها آثار شرعا لتلك الصيغ .

قوله ( و الايقاعات ) أى الايقاعات أيضا تكون منشأ لوقوع آثار صيغها شرعا نحو قول المعتق لعبده صيغة
اعتقتك يصير سببا لعتقه شرعا . قوله ( نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجى و
التمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة اما لاجل وضعها ) أى وضع الصيغ لايقاعها
أى
يقاع الصفات ( فيما اذا كانت الداعى اليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف اطلاقها ) أى اطلاق الصيغ ( الى
هذه الصورة
فلو لم يكن هناك قرينة كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لاجل قيام
الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعا أو اطلاقا .

/ 321