نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لكن أنا أقول : لا جبر بالنسبة الى موجود فى جميع الافعال التشريعية حتى نحتاج الى دفعه و تثبت هذا
المطلب بحول الله و قوته . ثم أقول : اذا أراد رجل أن يفعل شيئا و يوجده فى الخارج من ذهنه لابد له من
وجود أربع مقدمات : الاولى خطور ذلك الشى فى نفسه
الثانية الميل و هيجان الرغبة اليه
الثالثة
الجزم و هو التصديق بفائدته و دفع ما يوجب التوقف عنه
الرابعة العزم و هو القصد أى الشوق الاكيد
المسمى بالارادة التى لا يتخلف المراد عنها البتة المستتبع لحركة العضلات فى التكوينيات و لانشاء
الطلب من الغير فى التشريعيات . أما خطور الشى و هكذا الميل و هيجان الرغبة هما أمران قهريان
خارجان عن تحت القدرة و الاختيار
و لكن الجزم كما سيأتى فى التجرى و يعترف به المصنف أى صاحب
الكفاية ( ره ) هناك هو أمر اختيارى
لجواز التأمل فيما يترتب على الفعل و التدبر فى عواقبه و
تبعاته من العقوبات و المؤاخذات
فيصرف النفس عنه و يمنع عن وصول الميل و هيجان الرغبة الى مرتبة
الجزم و التصديق بالفائدة ليحصل له الشوق الاكليد المستتبع لحركة العضلات و اختيار الفعل خارجا أو
لانشاء الطلب من الغير تشريعا . و عليه فاذا كان بعض المقدمات اختيارية كانت الارادة اختيارية قهرا
فان النتيجة تتبع أخس المقدمات كما لا يخفى . فاذا تكون الافعال الصادرة أيضا اختيارية صادرة عن
الاختيار لا عن الكره و الاضطرار
فلا جبر . فاذا عرفت المقدمات الاربع بالتفصيل الذى ذكرتها لك
فاذا اذا تريد أن تصلى مثلا أو تشرب الخمر اعاذنا الله من شربه ففى المرتبة الاولى خطرت الصلاة فى
نفسك و رأيتها معراج المؤمن و قربان كل تقى و المأمور بها فى الكتاب الكريم عند قوله تعالى ( أقم
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) فعند ذلك
توجد فيك المقدمة الثانية و هى الميل و الهيجان و الرغبة اليها - أى الى الصلاة - فاذا ثبت هذه فتصل
النوبة الى المقدمة الثالثة و هى الجزم و التصديق بفائدة الصلاة و الدفع عن ما يوجب التوقف فيها -
أى فى الصلاة - فاذا أثر هذه المقدمة فاذا توجد المقدمة الثالثة فعند ذلك يأتى فى نفسك المقدمة
الرابعة و هى العزم أى القصد و الشوق الاكيد المسمى بالارادة التى لا يتخلف المراد عنها المستتبع
لحركة العضلات فى التكوينيات و لانشاء الطلب من الغير تشريعا .