نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قوله ( و لا الوجه )
عطف على قوله ( لا خصوص الكيفية ) الخ
يعنى ليس
المراد من كلمة وجهه فى العنوان خصوص الوجه ( المعتبر عند بعض الاصحاب ( أى الوجوب و الندب ( فانه مع
عدم اعتباره عند المعظم ) لا وجه لاخذه فى عنوان النزاع عند الكل
اذ لو كان المراد من الوجه الوجوب
و الندب كان هذا القيد فى العنوان زائدا عند من لا يشترط قصدهما فى العبادة و موجبا لتخصيص النزاع
بما اذا أتى بالعبادة بدونهما مع أنه محمد موضع النزاع ( و ) مع ( عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى
خصوص العبادات لا مطلق الواجبات . ( و هذا اشكال ثان على كون المراد من كلمة ( وجهه ) فى العنوان
الوجوب و الندب
و حاصله : أنه لو كان المراد من وجه خصوصهما - أى الوجوب و الندب - لزم خروج
التوصليات عن محل النزاع
اذا يصير النزاع خاصا بالعبادة
لان معنى العنوان حينئذ الاتيان
بالمأمور به الذى لا يقصد فيه أحدهما - أى الوجوب أو الندب - يكون خارجا عن العنوان ( لا وجه لاختصاصه
بالذكر ) خبر قوله ( فانه ) الخ
و يكون التقدير هكذا : فان مع عدم اعتباره عند المعظم لا وجه
لاختصاصه بالذكر . و حاصل الكلام هو : أنه ذكر هذا القيد دون سائر القيود من القربة و غيرها لا وجه له
فلابد من ارادة ما يندرج فيه
و هو ما ذكر قبل هذا ( ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى
ينبغى أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا ( مثل أن يؤتى بالمأمور به بقصد التقرب فى العبادة لا
خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا
فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا
و هو بعيد مع
أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع على المختار كما قلنا قبل هذا من أن قصد القربة يكون من
كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا .