نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ان قلنا كاشف فعند كشف الخلاف
يلزم على المكلف اتيان المأمور به ثانيا كما يقول به بعض فى الظاهرى و الاضطرارى . مثلا يقولون اذا
صلى المكلف صلاة مع طهارة استصحابية ثم ظهر نجاسة بدنه أو ثوبه لم تكن صلاته مجزية و يجب عليه
الاعادة ان كان الوقت باقيا و القضاء فى صورة مضى الوقت . فتلخص أن قلنا : بأن الاتيان بالمأمور به
مطلقا واقعيا ظاهريا اضطراريا علة للسقوط كما هو كذلك بالنظر القاصر
لان المكلف أتى بما هو تكليفه
و سقط عنه ما كلفه الشارع به فما بقى موضوع لتكليفه و ما أمره الشارع بعد بالتكليف ثانيافارتفع
الموضوع . فتأمل فيما كتبنا يظهر لك حقيقة ما تلوناه عليك و يتضح لك مفصلا فى ضمن الامر الثالث الذى
لابد لنا أن نذكره حتى لا يبقى شبهه فيما قلنا لاحد . قول المصنف ( ثالثها ) أى ثالث الامور التى
نقدمها على البحث فى معنى كلمة ( الاجزاء ) فى عنوان المبحث ( بمعناه ) المعروف ( لغة ) و عرفا ( و هو
الكفاية ) و ليس له معنى اصطلاحى
فيكون بمعنى سقوط القضاء أو سقوط التعبد بمعنى اذا جاء المكلف
بالصلاة المأمور بها يسقط عنه قضاؤها
لانه بعد الاتيان ليس شى حتى يقضيه أو يتعبد به و هكذا جميع
المأمور به ( و ان كان يختلف ما يكفى عنه ) الذى هو متعلق الكفاية و الاجزاء ( فان الاتيان بالمأمور به
الواقعى ) و الظاهرى و الاضطرارى ( يكفى ) فى مقام الامتثال ( فيسقط به التعبد ثانيا ) فلا يجب
الاتيان بالوضوء الظاهرى و الاضطرارى ثانيا كما لا يجب الاتيان بالوضوء
الواقعى
فحالهما فى موردهما حال الوضوء الواقعى فى مورده ( و ) الاتيان بالمأمور به ( بالامر
الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى ) يكفى (فيسقط به ) أى بهذا الاتيان القضاء .