نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التبديل انما يجوز ( فيما علم ) من الخارج ( أن مجرد امتثاله ) أى
امتثال الامر ( لا يكون علة تامة لحصول الغرض ) أو على نحو آخر بحيث لا يمكن تبديله ( و ان كان ) وصلية
أى لا يكون الفعل علة تامة و ان كان ( وافيا به ) أى بالغرض ( لو اكتفى به ) و لم يبدله بغيره ( كما اذا
أتى ( العبد ( بماء أمر به المولى ليشربه فلم يشربه ) المولى ( بعد فان الامر بتحقيقه و ملاكه ) عطف
بيان ( لم يسقط بعد ) لبقاء الملاك
و هو الغرض الداعى الى الامر كرفع العطش فى المثال ( و لذا ) الذى
ذكرنا من بقاء الملاك و عدم سقوط الامر ( لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا ) و
يكون حال بعد الاهراق فى وجوب الاتيان كما اذا لم يأت به أولا . و بنى المصنف ( ره ) وجه وجوب الاتيان
بقوله : ( ضرورة بقاء طلبه ( أى طلب المولى ( ما لم يحصل غرضه ) و هو رفع العطش (الداعى اليه ) أى الى
الامر ( و الا ) فلو سقط الامر مع بقاء الغرض ( لما أوجب ) الغرض ( حدوثه ( اذ عدم الامر حينئذ يكشف عن
عدم أهمية الغرض حيث يوجب اتيان الفعل
و لكن يمكن لنا أن نقول :

عدم الاتيان فى هذا المورد يكون
لتعارض الغرض مع المشتقة على العبد بعد الاتيان الاول
لان فى الفعل باتيانه مرتين على العبد مشقة
ليست فى المرة الاولى
و لذا يتعارض الغرض مع المشقة فيتساقطان و لم يبق غرض حتى يأتى العبد المأمور
به له
فلا يجب عليه اتيانه ثانيا . فتحصل من كلامنا : ان الاتيان الثانى يحتاج الى أمرين بقاء الغرض
و عدم مزاحمته بشى موجب لعدم تأثيره فى البعث
و فيما نحن فيه يكون الغرض مزاحما بمشقة العبد
اتيانه المأمور به ثانيا . ( فحينئذ ) أى حين لم يكن الاتيان علة تامة لحصول الغرض يكون للعبد (
الاتيان بماء آخر موافق للامر ) مع الذهاب بالماء الاول و الا لم يصدق التبديل .

/ 321