نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان الكلام فى الموضع الاول أن الاتيان بالمأمور به الواقعى بل بالامر
الاضطرارى أو الظاهرى أيضا يجزى عن التعبد به ثانيا
و الان يكون البحث فى بيان كفاية كل من
الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى و عدمها
و الظاهر كفايتهما كما قال المصنف صاحب الكفاية . (
الظاهر أيضا يجزى عن التعبد ثانيا
لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به
على وجهه لاقتضاء التعبد ثانيا . ( ( نعم لا يبعد أن يقال :

بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد
ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما اليه ) حتى يكون امتثالان ( كما أشرنا اليه ) أى الا جواز
تبديل الامتثال فى المسألة السابقة فى التنبيه المذكور فى المبحث الثامن . ( و ذلك ) التبديل انما
يجوز ( فيما علم ) من الخارج أن مجرد امتثاله
أى امتثال الامر ( لا يكون علة تامة لحصول الغرض ) أو على
نحو آخر بحيث لا يمكن تبديله ( و ان كان ) وصلة
أى لا يكون الفعل علة تامة و ان كان ( وافيا به ) أى
بالغرض ( لو اكتفى به ) و لم يبدله بغيره ( كما اذا أتى ) العبد ( بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه )
أى لم يشربه المولى ( بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه ) عطف بيان ( لم يسقط بعد ) لبقاء الملاك
و هو
الغرض الداعى الى الامر كرفع العطش مثلا فى المثال . ( و لذا ) ذكرنا من بقاء الملاك و عدم سقوط حقيقة
الامر ( لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا ) و يكون حال العبد بعد الاهراق فى
وجوب الاتيان ( كما اذا لم يأت به أولا
ضرورة بقاء طلبه ) أى طلب المولى للماء ( ما لم يحصل غرضه ) و هو
رفع العطش ( الداعى اليه ) أى الى الامر ( و الا ) فلو سقط الارم مع بقاء الغرض ( لما أوجب ) الغرض ( حدوثه
) اذ
عدم الامر يكشف عن عدم أهمية الغرض بحيث يوجب الفعل .

/ 321