نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان الكلام فى الموضع الاول أن الاتيان بالمأمور به الواقعى بل بالامر
الاضطرارى أو الظاهرى أيضا يجزى عن التعبد به ثانيا
و الان يكون البحث فى بيان كفاية كل من
الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى و عدمها
و الظاهر كفايتهما كما قال المصنف صاحب الكفاية . (
الظاهر أيضا يجزى عن التعبد ثانيا
لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به
على وجهه لاقتضاء التعبد ثانيا . ( ( نعم لا يبعد أن يقال : بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد
ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما اليه ) حتى يكون امتثالان ( كما أشرنا اليه ) أى الا جواز
تبديل الامتثال فى المسألة السابقة فى التنبيه المذكور فى المبحث الثامن . ( و ذلك ) التبديل انما
يجوز ( فيما علم ) من الخارج أن مجرد امتثاله
أى امتثال الامر ( لا يكون علة تامة لحصول الغرض ) أو على
نحو آخر بحيث لا يمكن تبديله ( و ان كان ) وصلة
أى لا يكون الفعل علة تامة و ان كان ( وافيا به ) أى
بالغرض ( لو اكتفى به ) و لم يبدله بغيره ( كما اذا أتى ) العبد ( بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه )
أى لم يشربه المولى ( بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه ) عطف بيان ( لم يسقط بعد ) لبقاء الملاك
و هو
الغرض الداعى الى الامر كرفع العطش مثلا فى المثال . ( و لذا ) ذكرنا من بقاء الملاك و عدم سقوط حقيقة
الامر ( لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا ) و يكون حال العبد بعد الاهراق فى
وجوب الاتيان ( كما اذا لم يأت به أولا
ضرورة بقاء طلبه ) أى طلب المولى للماء ( ما لم يحصل غرضه ) و هو
رفع العطش ( الداعى اليه ) أى الى الامر ( و الا ) فلو سقط الارم مع بقاء الغرض ( لما أوجب ) الغرض ( حدوثه
) اذ
عدم الامر يكشف عن عدم أهمية الغرض بحيث يوجب الفعل .