نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالاول
كنصب السلم و جامعه الاعم من الطيران و الصعود
و الثانى كالحركة مع هذه السفينة و الجامع هو العبور
من البحر مع مطلق السفينة
و الثالث هو السير مع الحمار و الجامع هو السير مع مطلق المركوب سواء كان
حمارا أو فرسا أو جملا أو غيرها . اذا عرفت الاقسام فنقول ( فان كانت ) المقدمة العادية المعدة فى
أقسام المقدمة من القسمين الاولين ( بمعنى أن التوقف عليها ) جامعا أو فردا بحسب العادة ( بحيث يمكن
تحقق ذيها بدونها ) كعدم توقف على الجامع فى الاول و على الفرد فى الثانى ( لان العادة جرت على
الاتيان به ) أى بذى المقدمة ( بواسطتها ( كالاتيان بواسطة جامع الركوب فى القسم الاول و خصوصية
الركوب فى الثانى ( فهى ) يكون جواب ان ( و ان كانت ) هذه المقدمة العادية ( غير راجعة الى العقلية (
لعدم التوقف على الجامع فى الاول و على الخصوصية فى الثانى ( الا أنه لا ينبغى توهم دخولها ) أى دخول
هذه المقدمة المنقسمة الى القسمين الاولين ( فى محل النزاع ) لعدم وجوبها قطعا ( و ان كانت ) المقدمة
العادية القسم الثالث ( بمعنى أن التوقف عليها و ان كان فعلا ) فى ظرف عدم القدرة على غيرها واقعيا
بحيث لا يتحقق ذوها بدونها ( كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح ) اذ النصب فى ظرف العجز عن الطيران
واقعى عادى ( الا أنه ) أى التوقف فعلا ( لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا ) بالجناح و
نحوه ( فهى أيضا راجعة الى العقلية ) لكن على نحو الاستحالة الوقوعية لا الاستحالة العقلية كما تقدم
. ( ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ) فى ظرف عدم امكان الطيران ( و ان كان
طيرانه ممكنا ذاتا ) و ليس من قبيل اجتماع النقيضين و نحوه من المستحيلات الذاتية .

/ 321