نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و بهذا كله سقط
مقدمة الوجوب عن محل النزاع أيضا . ( و كذلك ) ليست ( المقدمة العلمية ) محلا للنزاع ( و ان استقل العقل
بوجوبها الا أنه ) فرق بين الوجوبين - أى وجوب المقدمة الذى هو محل البحث و وجوب الاتيان بأطراف
العلم الاجمالى المسمى بالمقدمة العلمية - فان ملاك وجوبها غير ملاك وجوب المقدمة لان وجوب المقدمة
العلمية ( من باب وجوب الاطاعة ارشادا ) فالعقل يرى الملازمة بين الوجوبين - أى الوجوب الارشادى
للاطاعة و الوجوب المقدمى - فحكم الاطاعة عقلى . و حيث لا يتمكن من الاتيان على طبق هذا الوجوب
العقلى يرى وجوب الاتيان بالاطراف ( ليؤمن من العقوبة على الواجب المنجز لا مولويا ) عطف على ارشادا
بمعنى ليس وجوب المقدمة العلمية من باب أنه مقدمة للوجوب المولوى ( من باب الملازمة ) بين الوجوب
المولوى النفسى ( و ) الوجوب الغيرى
فليس وجوبها من باب ( ترشح الوجوب عليها ) أى على المقدمة
العلمية ( من قبل وجوب ذى المقدمة . ( فتبين الفرق بين الملازمتين و ان الملازمة فى المقدمة العلمية
بين الوجوب العقلى الارشادى و الوجوب الغيرى و الملازمة فى مقدمة الوجود بين المولوى و الغيرى
و
بهذا أيضا سقط مقدمة العلم عن محل النزاع
فانحصرت المقدمة المبحوث عنها و الداخل فى محل النزاع
بمقدمة الوجود .