نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ذهب جمع من المحققين الى الكشف الحكمى
و التفصيل مذكور فى مكاسب الشيخ ( ره ) و
غيره من الكتب المبسوطة ( كذلك ) أى عند بعض . ( بل ) يشكل الامر ( فى الشرط أو المقتضى المتقدم على
المشروط زمانا المنصرم ) أى المنقضى ذلك الشرط ( حينه ) أى حين المشروط
و ذلك ( كالعقد فى الوصية )
لان ملك الموصى له بعد الموت فالعقد مقدم و الملك متأخر ( و ) العقد ( فى بيع الصرف ) هو بيع الاثمان ( و
) فى ( السلم ) و هو مقابل النسئة
فان ملك المشترى متوقف على القبض فالعقد فيها مقدم و الملك متأخر . (
بل ) يشكل الامر ( فى كل عقد بالنسبة الى غالب أجزائه لتصرمها ) أى انقضائها ( حين تأثره ) أى حين تأثير
العقد . مثلا لو قال البائع للمشترى ( بعتك هذا الخاتم بألف ( درهم ) فقال المشترى ( قبلت ) وقع
الملك بعد التاء فى القبول
مع أن ما قبلها فقد انصرم و مضى
فيدور الامر حينئذ بين القول بعدم
التأثير فيلزم عدم العقاد البيع و هو باطل و بين الانعقاد فيلزم تأثير المعدوم فى الموجود . ( مع
ضرورة اعتبار مقارنتها ) أى مقارنة العلة ( معه ) أى مع الاثر ( زمانا
فليس اشكال انخرام القاعدة
العقلية ) و هى لزوم تقدم العلة رتبة و تقارنها زمانا
مع المعلول ( مختصا بالشرط المتأخر فى
الشرعيات كما اشتهر ) هذا الاختصاص ( فى الالسنة بل يعم ) الاشكال ( الشرط و المقتضى المتقدمين
المنصرمين حين الاثر ) كما يعم غير الشرعى منهما أى الشرط و المقتضى من غير الشرعى . و لا يذهب عليك -
أى لا يشتبه الارم بك - بأنه لا مجال للقول بالامكان الشرعى بعد الاستحالة العقلية
اذ المحالات
التكوينية كاجتماع النقيضين مثلا لا تصير ممكنة تشريعا .