نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فالنتيجة و حاصل الاشكال : ان الشرط من أجزاء العلة الحقيقية فلا يعقل تقدمها و لا
تأخرها
لما قلنا مرارا من لزوم تقارن زمان العلة مع المعلول . و قلنا فى جواب الاشكال : ان العلة فى
التكليف و الوضع هى الصورة الذهنية لا الوجود الخارجى
و هى مقارنة مع المعلول زمانا
و فى المأمور
به هى الوجه و العنوان و هما مقارنان مع العلة و ان كان منشأهما مقدما أو مؤخرا . ( و لا يخفى أنها )
شرائط المأمور به ( بجميع أقسامها ) من المتقدم و المتأخر و المقارن ( داخلة فى محل النزاع ) فى أنها
واجبة أم لا
فمن ذهب الى العدم قال بعدم وجوبها أى عدم وجوب المقدمة . قال المشكينى فى حاشيته على
الكفاية : و أما شروط التكليف فلا يعقل اتصافها بالوجوب كما سيأتى
و شروط الوضع خارجة أيضا لعدم
وجوبها حتى تتصف مقدماته به - أى بالوجوب - على الملازمة . نعم ربما يتعلق به - أى بالتكليف - أمر
فيدخل فى محل النزاع . ( و ) من كل ما قلناه ظهر لك أن مقدمات المأمور به و شرائطه ( بناء على الملازمة
يتصف اللاحق ) منها ( بالوجوب كالمقارن و السابق ) لانها من مقدمات المأمور به ( اذ بدونه لا يكاد يحصل
الموافقة ) له ( و يكون سقوط الامر ) المتوجه الى المكلف ( باتيان ) المأمور به ( المشروط به ) أى بهذا
الشرط ( مراعى باتيانه ) قبلا أو بعدا أو مقارنا ( فلولا اغتسالها فى الليل ) المتقدم و اليوم و الليل
الاتى ( على القول بالاشتراط ) بالغسل فى الليل الاتى أيضا ( لما صح الصوم فى اليوم ) المقدم
و لولا
الاجازة اللاحقة و القبض اللاحق لما صح العقد المتقدم .