نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و
ظاهر القواعد ) العربيه ( فلا يكون مجال لانكاره ) أى المعلق ( عليه ) أى على صاحب الفصول ( ره )
لان
المعلق هو ما قيد مادته و المشروط ما قيد هيئته . ( نعم يمكن أن يقال ) فى رد صاحب الفصول ( أنه لا وقع
لهذا التقسيم ( الى المعلق و المنجز ( لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ) فلا ثمرة للكلام
فيه
لان وجوب مقدمة المعلق فعلا من آثار حالية وجوبه لا استقبالية الواجب و الاولى مشتركة بنى
المنجز و المعلق ( و خصوصية كونه ) أى الواجب ( حاليا ) فى المنجز ( أو استقباليا ) فى المعلق ( لا توجبه )
أى التقسيم ( ما لم توجب الاختلاف فى ) الاثر ( المهم ) أعنى وجوب المقدمة و عدمه ( و الا ( لو كانت كل
خصوصية موجبة للتقسيم ( لكثرت تقسيماته ) أى تقسيمات الواجب ( لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه ) أى
فى المهم
فان ما رتبه صاحب الفصول ( ره ) ( عليه ) أى على المعلق ( من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى )
بيانه ( انما هو من أثر اطلاق وجوبه ) أى وجوب المعلق و عدم تقييد هيئته (و حالية ) الجامع بينه و بين
غيره ( لا من استقبالية الواجب .

( و من البديهى أن التقسيم انما يصح اذا كان فرق بين الاقسام فى الاثر
و حيث لا فرق بين المعلق و المنجز فى وجوب المقدمة لم يكن للتقسيم وقع ( فافهم . ) قال المشكينى فى
حاشيته على الكفاية :

و فيه أى فيما قال فى رد صاحب الفصول اشكال : أولا انه أى صاحب الفصول ( ره ) رتب
هذه الثمرة أى وجوب المقدمة على المعلق فى مقابل المشروط لا مقابل المنجز و قسم المطلق الى واجب
معلق و منجز دفعا لتوهم كون الاول و هو المعلق من قبيل المشروط
و ثانيا ان الثمرة
فى التقسيم المذكور موجودة بين القسمين أيضا
لان المقدمة المعلق عليها غير واجبة فى الواجب
المعلق بخلاف الواجب المنجز فان جميع مقدماته واجبة .

/ 321