نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( ان قلت ) لو كان وجوب المقدمة فى زمان ( كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ) فى
ذلك الزمان ( و لو ) وجوبا ( موسعا ( بحيث يجوز له الاتيان بتلك المقدمة فى حال الوجوب و فى زمان الواجب
لكن التوسعة انما تكون فيما لو أمكن الاتيان بالمقدمة فى ظرف الواجب كما لو أمكن العلم بالقبلة
خارج الوقت و داخله
و أما لو لم يمكن العلم داخل الوقت لانفراده فى بيداء فى الوقت وجب التعلم
مضيقا ( و ) الحال أنه ( ليس كذلك ) يجب تحصيل المقدمات قبل الوقت ( بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم
تمكنه منها ) أى من تلك المقدمة ( لو لم يبادر ) اذ الواجب الموسع بتضيق بتضيق وقته . ( قلت : لا محيص
عنه ) أى عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل الوقت وجوبا غيريا
اذ وجوب مقدمة يكشف عن وجوب ذيها
و حيث أن وجوب ذى المقدمة يلازم وجوب جميع المقدمات يكشف عن وجوب ذى المقدمة وجوب سائر مقدماتها
فالبرهان مركب من الانى و هو الانتقال من وجوب هذه المقدمة الى وجوب ذيها و من اللمى و هو الانتقال
من وجوب ذى المقدمة الى وجوب سائر مقدماتها . نعم ان قام الدليل على أن سائر المقدمات انما تجب حين
دخول الوقت نلتزم بعدم وجوبها حال الوجوب قبل الوقت
فتبعض المقدمات قبل الوقت فبعضها واجبة و
بعضها غير واجبة .