نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الفرق بين هذا و الاول ان الوجوب فى الاول مرتبط
بالشرط بحيث لولا الشرط فى موطنه لم يكن واجبا بخلاف هذا فالوجوب غير مرتبط
الرابع هو الثالث مع
انه لا يجب تحصيل الاستطاعة . هذه كلها فى مقام الثبوت . ( فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله ) أى
حال القيد ( و انه راجع الى أيهما ) أى المادة أو الهيئة ( من القواعد العربية ) بيان ما يعين ( فهو )
المرجع ( و الا ) يكن ما يعين حال القيد ( فالمرجع ) لدى الشك ( هو الاصول العملية فنعمل على ما
يقتضيها . ) ( و ربما قيل ) و القائل هو التقريرات على ما حكى عنه ( فى ) ظرف ( الدوران بين الرجوع الى
الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقيد المادة ) فالوجوب حالى و الواجب استقبالى
و
ذلك ( بوجهين ) على حسب الاصول اللفظية من دون أن تصل النوبة الى الاصول العملية . ( أحدهما : ان اطلاق
الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لافراده
فان وجوب الاكرام ) فى ( اكرم زيدا ان زرته ) ( على
تقدير الاطلاق ) فى الوجوب ( يشمل جميع التقادير التى يمكن أن يكون تقديرا له ) فاذا وجب اكرام زيد و
شك فى أن الزيارة شرط للوجوب أو للواجب
فاذا كانت قيدا للواجب و بقى الوجوب على اطلاقه - بأن كان
المراد ان اكرام زيد المتصف بكونه بعد الزيارة واجب - كان اطلاق الوجوب شموليا
بمعنى أن الوجوب
ثابت سواء زرته أم لم تزره
فلا يختص الوجوب باحدى الحالتين لا على التعيين و لا على البدل بل يشمل
الحالتين كلتيهما . ( و ) أما لو عكسنا الامر
بأن قيدنا الهيئة فمن الواضح أن (اطلاق المادة يكون
بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة ) اذا لو كانت الزيارة قيدا للوجوب
و بقى الواجب على اطلاقه -