نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أى الحمل الشائع الصناعى
يكون مورده فى حمل الكلى على الفرد نحو ( زيد انسان )
ففى هذا
المثال و أمثاله يكون عدم جواز صحة السلب علامة لكون المعنى فيه حقيقى لا فيما كان الموضوع و
المحمول كليين متساويين أو كان أحدهما أخص من الاخر أو كان الاول أعم من الاخر أو بالعكس
كما يظهر
ذلك فى مثل ( الانسان ضاحك ( أو ( الانسان زيد ) أو ( زيد انسان ) . لان ( الانسان ضاحك ) مثلا يصح سلب
الضاحك عن الانسان و تقول ( الانسان ليس بضاحك ) و بمعنى أنه ليس مفهوم الانسان الضاحك
و كذا (
الانسان زيد ) يجوز أن تقول ( الانسان ليس بزيد ) لان الانسان مع حفظ كليته ليس بزيد مع حفظ خصوصيته
فالانسان الكلى ليس هو زيد الخاص فيجوز سلب زيد عن الانسان لما ذكرناه
و هكذا ( زيد انسان (
بالبيان المذكور . فصحة سلب الضاحك عن الانسان و كذا سائر الامثلة دليل على عدم معنى الانسان هو
الضاحك
فتحصل أن حمل الكلى على الكلى لا يكون علامة لحقيقة اللفظ فى المعنى .قوله ( و ان لم نقل ان
اطلاقه عليه من باب المجاز فى الكلمة ) الخ . الى و ان لم نقل بأن اطلاق الكلى على الفرد يكون من قبيل
المجاز فى الكلمة بل يكون الاطلاق من باب الحقيقة و التصرف فى أمر عقلى كما يقول به السكاكى فى هذا
القبيل من الاطلاقات
كما يظهر لمن راجع كلام السكاكى فى المطول فى قوله ( أنت الربيع البقل ) يقول
يكون الربيع ادعاء قادر المتعال و نسبة الانبات اليه يكون حقيقة ادعاءا
فعلى أى التقديرين يكون
الحمل الشائع الصناعى علامة لحقيقة اللفظ فى المعنى .